نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١ - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك.٢ - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.٣ - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة.٤ - يحرر محضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر.
