نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية:أ- إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان أو تعديل أو خلط مع مال آخر بما يغير من طبيعته.ب- إذا لم يقبض الدائن أي جزء من ثمن هذا المال.ج- إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
