نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
النص الكامل للمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لكن رفضته موضوعاً لأن نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية لم ينصوا على صرف مكافآت للجنة الدائنين بل فقط على 'مصروفات معقولة تكبدها العضو لحضور الاجتماعات' وفق المادة 28 من اللائحة، وما تطلبه اللجنة مكافآت خارج نطاق ه…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:أ- إذا حكمت المحكمة…
١- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظ…
١ - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أ…
لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا…
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله…
١- توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقدي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.