نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات الآتية:أ- إذا تحقق أي من حالات التعديل الواردة في الخطة.ب- إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة لم ترد في الخطة، على أن يقدم الطلب خلال (أربعة عشر) يوماً من نشوء الحالة، ويعد أيٌّ مما يأتي حالة مؤثرة:١- حالات القوة القاهرة.٢- حالات الظروف الطارئة المؤثرة, كالاضطرابات الاقتصادية أو المالية الاستثنائية أو وفاة ضامن الخطة.٣- افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في استمرار نشاط المدين.ج- إذا اقترح التعديلَ دائنٌ أو أكثرُ تمثل مطالباتهم ( ٥٠ % ) أو أكثر من إجمالي قيمة ديون الدائنين في الخطة أو وافقوا على طلب التعديل الذي قدمه المدين. ٢- يجب أن يرافق طلب تعديل الخطة المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة المعلومات والوثائق المحددة لذلك. ٣- للمحكمة أن تقضي -بناءً على طلب المدين أو الأمين- بتعليق المطالبات إذا كان سبب تعديل الخطة نشوء حالة مؤثرة. ٤- تسري أحكام تصويت الدائنين والملاك على المقترح وأحكام التصديق عليه والتبليغات والإعلانات ذات العلاقة, على التصويت على مقترح تعديل الخطة والتصديق عليه.
