نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.٢- على الدائن -الذي لم تدرج مطالبته في المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
