نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النص الكامل للمادة ٣٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقدي…
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً ع…
١- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إ…
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين)…
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بع…
١ - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- ت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.