نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النص الكامل للمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (١) والفقرة (٣) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً ع…
١- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إ…
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق…
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بع…
١ - على المدين -الذي يرغب في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفاً فيها- ت…
١- للمدين -بناء على سبب مقبول- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعد…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.