المادة السابعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين، وفقاً للنموذج المحدد لذلك.٢ - على الأمين التحقق -بناءً على المعلومات التي يقدمها إليه المدين الصغير أو الجهة المختصة- من توافر شروط افتتاح الإجراء الواردة في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام، وذلك قبل الإيداع القضائي.٣- يقيد طلب الإيداع القضائي لدى المحكمة، وتصدر المحكمة قرارها في شأن قبول الإيداع خلال (ثلاثة) أيام من القيد.٤- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتحدد المحكمة موعداً للنظر فيه، على أن يكون خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ الدائن والمدين الصغير بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ القيد، وتقضي في الطلب وفقاً لحكم المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

نص نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية على طريق محدد لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب من المدين إصدار قرار التصفية ثم إيداعه قضائياً لدى المحكمة، ولا يجوز التقدم بطلب افتتاح الإجراء مباشرة. تبين عدم التزام المدينة بهذا الطريق المنصوص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تنطبق شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين على الطلب المقدم، حيث لم تقدم المدينة طلباً بموجب الفقرة ١ من المادة ٦٣ من نظام الإفلاس، ولم تصدر قراراً بافتتاح إجراء التصفية ولا قامت بالإيداع القضائي كما نصت المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-١٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب الشروط النظامية المطلوبة بموجب لائحة الإفلاس التنفيذية، حيث لم يقدم الدائن مطالبة رسمية للمدين بسداد الدين قبل 28 يوماً من قيد الطلب، وكان خطاب المطالبة المرفق من عام 2015م قبل صدور الحكم التنفيذي وغير محدد سبب الدين، مما ي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية ما يثبت مطالبة المدينة بالسداد قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما تنص اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، إذ كان الخطاب المقدم قبل صدور الحكم الصادر لصالحها. الخطاب صادر بتاريخ 20/01/1439هـ بينما الحكم بتاريخ 16/05/1440هـ، مما يفتق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٥-٢١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت انطباق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم لصغار المدينين على المدين بما في ذلك كونه مديناً صغيراً بديون أقل من 2 مليون ريال، وقدم الأمين جميع المستندات المطلوبة وفق المادة 11 من لائحة المعلومات والوثائق، وأثبت تعثر المدين مالياً. لذا قبلت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية