نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
النص الكامل للمادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في…
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يو…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار…
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديري…
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت ا…
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.