نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
النص الكامل للمادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة، على أن تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يو…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار…
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
تكون حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية في الحالات الآتية: أ- إذا كانت ا…
إذا نتجت عن بيع أصول التفليسة حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية…
١- تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مراف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.