نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الخامسة من هذه القواعد؛ للمحكمة- عند الاقتضاء- الزيادة أو النقص في الأتعاب المقدرة، وفقاً لما ورد في المادة (السادسة) من هذه القواعد بما لا يتجاوز نسبة (٥٠%)، على أن تبين أسباب ذلك.
