المادة السادسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٧٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١.المعاينة لإثبات الحالة. ٢.المنع من السفر. ٣.وقف الأعمال الجديدة. ٤.الحراسة القضائية. ٥.الحجز التحفظي. ٦.الحصول على عينة من منتج. ٧.التحفظ على مستندات معينة. ٨.المنع من التصرف أو الإذن به. ٩.الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٧٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أسباباً معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء الشركة تحت يد إدارتها، إذ أن وجود بضائع ومديونيات لا يعد أسباباً كافية لفرض الحراسة القضائية وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. الفصل في الطلبات المستعجلة يخضع لتقدير الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٤
خرق العقدالمدعي: كسب

تحققت أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٩٩/١ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المنتدب (مكتب عمد للاستشارات الهندسية) لسلامته وحياده في حصر الأعمال المنجزة م…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته دون تقدير قيمة أو م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
أخرىالمدعي: خسر

اختلط شرط من شروط الطلب المستعجل وهو عدم تحقق حالة الاستعجال، إذ لا يخشى فوات الوقت في طلب التحفظ على المستند المزعوم التزويره، ولا ذكر المدعي ضرراً يتعذر تداركه، ويمكنه مقاضاة التعويض في الدعوى الرئيسية. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الطلب لا يدخل في نطاق الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية لعدم توافر أركان الاستعجال (حالة الاستعجال - خوف الضرر الذي يشق التحرز منه - احتمال الاستحقاق) وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية. الفصل فيه يتطلب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حسم كمية العمل المنجز وبيان طبيعته مدعماً بالصور وجواباً كافياً عن ملاحظا…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
أخرىالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة ١٠٩/١ و١١٠ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي (مكتب أنر للاستشارات الهندسية) في حصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل بوجود حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق من تأخر تنفيذ الأعمال وتأثيره على المستحقات. أقر وكيل المدعى عليها بعدم تنفيذ الأعمال في الموقع بسبب رفض المدعية التمكين، مما أدى إلى إثبات حالة الموقع دون الحاجة لندب خب…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة يخشى ضياعها وفق المادة 109/1 من نظام الإثبات والمادة 110 منه والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كميات العمل المنجز وطبيعته مع موافقة آل…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
أخرىالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية، مع خشية تغير معالم الأعمال بدخول مقاولين آخرين. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير النهائي المحدث من مكتب عمد الإنشاءات ا…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة الطلب في مواجهة المدعى عليه الأول لثبوت إخلاله بوقف الأعمال عبر خطاب التوقف الموجه إليه، وقامت بمعاينة المشروع عبر تقرير خبير اعتمدته بعد موافقة المدعية، مستندة إلى المواد 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه، استناداً للمادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته بعد مع…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٥-٢١
خرق العقدالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الطلب المستعجل لإثبات حالة الأعمال بناءً على تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي حدد عيوباً في التنفيذ وعدم مطابقتها للمواصفات. اعتبرت الدائرة ملاحظات المدعى عليها ورد الخبير عليها، وأثبتت الحالة وفق التقرير دون الخوض في الموضوع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109 من نظام الإثبات. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المنتدب (مكتب عمد الإنشاءات) الذي حسَر كميات الأعمال المنجزة وبيَّن طبيعتها مدعماً بالصور مع موافقة المدعى عليها. أيدت دائرة الاس…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠٣
أخرىالمدعي: خسر

لم يثبت تحقق أركان الاستعجال ومبرراته، إذ يتصل الطلب بنزاع قائم محل نظر منذ عام ١٤٣٧هـ قد يثبت أو لا يثبت، ولم يظهر مسوغ لإيقاع الحجز التحفظي. تم رفع الحجز سابقاً بتوجيه من المحكمة العليا وإجراءات محكمة التنفيذ، وقد تم توزيع المبلغ على غرم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
أخرىالمدعي: خسر

الطلب مستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة لكنه لم يستوفِ شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠٢ والمادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية، حيث لم يقدم المدعي مبررات وافية للاستعجال أو خوف الضرر الذي يشق التحرز منه،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة وإثبات الحالة استناداً إلى المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي (مكتب مسك للاستشارات الهندسية) الذي حسم كمية العمل المنجز وبيان طب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

دفعت شركة المرقب بعدم الصفة لعدم وجود رابطة تعاقدية مباشرة مع المدعية، وقبلت المحكمة الدفع بناءً على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أما بالنسبة لمؤسسة بن دايل فثبت مبرر الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على تقرير الخبير الهندسي المع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٥٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية