المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٩-٢٤نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي أسباباً معقولة يخشى معها خطراً عاجلاً من بقاء الشركة تحت يد إدارتها، إذ أن وجود بضائع ومديونيات لا يعد أسباباً كافية لفرض الحراسة القضائية وفق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية. الفصل في الطلبات المستعجلة يخضع لتقدير الدا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
تحققت أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٩٩/١ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المنتدب (مكتب عمد للاستشارات الهندسية) لسلامته وحياده في حصر الأعمال المنجزة م…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته دون تقدير قيمة أو م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
اختلط شرط من شروط الطلب المستعجل وهو عدم تحقق حالة الاستعجال، إذ لا يخشى فوات الوقت في طلب التحفظ على المستند المزعوم التزويره، ولا ذكر المدعي ضرراً يتعذر تداركه، ويمكنه مقاضاة التعويض في الدعوى الرئيسية. يقتصر النظر في الطلب المستعجل على…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الطلب لا يدخل في نطاق الطلبات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية لعدم توافر أركان الاستعجال (حالة الاستعجال - خوف الضرر الذي يشق التحرز منه - احتمال الاستحقاق) وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية. الفصل فيه يتطلب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حسم كمية العمل المنجز وبيان طبيعته مدعماً بالصور وجواباً كافياً عن ملاحظا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة ١٠٩/١ و١١٠ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي (مكتب أنر للاستشارات الهندسية) في حصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل بوجود حالة الاستعجال وخوف الضرر المحدق من تأخر تنفيذ الأعمال وتأثيره على المستحقات. أقر وكيل المدعى عليها بعدم تنفيذ الأعمال في الموقع بسبب رفض المدعية التمكين، مما أدى إلى إثبات حالة الموقع دون الحاجة لندب خب…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة يخشى ضياعها وفق المادة 109/1 من نظام الإثبات والمادة 110 منه والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كميات العمل المنجز وطبيعته مع موافقة آل…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية، مع خشية تغير معالم الأعمال بدخول مقاولين آخرين. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير النهائي المحدث من مكتب عمد الإنشاءات ا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
قبلت الدائرة الطلب في مواجهة المدعى عليه الأول لثبوت إخلاله بوقف الأعمال عبر خطاب التوقف الموجه إليه، وقامت بمعاينة المشروع عبر تقرير خبير اعتمدته بعد موافقة المدعية، مستندة إلى المواد 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه، استناداً للمادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته بعد مع…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٥-٢١خرق العقدالمدعي: كسب
قبلت الدائرة الطلب المستعجل لإثبات حالة الأعمال بناءً على تقرير الخبير الهندسي النهائي الذي حدد عيوباً في التنفيذ وعدم مطابقتها للمواصفات. اعتبرت الدائرة ملاحظات المدعى عليها ورد الخبير عليها، وأثبتت الحالة وفق التقرير دون الخوض في الموضوع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109 من نظام الإثبات. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير المنتدب (مكتب عمد الإنشاءات) الذي حسَر كميات الأعمال المنجزة وبيَّن طبيعتها مدعماً بالصور مع موافقة المدعى عليها. أيدت دائرة الاس…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يثبت تحقق أركان الاستعجال ومبرراته، إذ يتصل الطلب بنزاع قائم محل نظر منذ عام ١٤٣٧هـ قد يثبت أو لا يثبت، ولم يظهر مسوغ لإيقاع الحجز التحفظي. تم رفع الحجز سابقاً بتوجيه من المحكمة العليا وإجراءات محكمة التنفيذ، وقد تم توزيع المبلغ على غرم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الطلب مستعجل بالمعاينة لإثبات الحالة لكنه لم يستوفِ شروط الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠٢ والمادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية، حيث لم يقدم المدعي مبررات وافية للاستعجال أو خوف الضرر الذي يشق التحرز منه،…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة وإثبات الحالة استناداً إلى المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي (مكتب مسك للاستشارات الهندسية) الذي حسم كمية العمل المنجز وبيان طب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
دفعت شركة المرقب بعدم الصفة لعدم وجود رابطة تعاقدية مباشرة مع المدعية، وقبلت المحكمة الدفع بناءً على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. أما بالنسبة لمؤسسة بن دايل فثبت مبرر الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على تقرير الخبير الهندسي المع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.