نزاع ماليالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعي ترك الدعوى في الجلسة بتاريخ 1444/2/4هـ بعد تنفيذ حكم سابق بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به. استندت الدائرة إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة ببيان صريح في الجلسة مع اطلاع الخصم.
تسويةثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى أن صافي المستحق للمدعي لدى المدعى عليها هو 175,053 ريال سعودي بعد دراسة التعامل بين الطرفين وحساب قيمة الوجبات المرفوضة والخدمات الأخرى. ثبت فسخ المدعى عليها للعقد جزئياً مخالفاً شروطه لكن…
التعويض: ١٧٥,٠٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة مطالبة المدعية بموجب مصادقة الرصيد المختومة من المؤسسة والفواتير الموقعة وإقرار المدعى عليه بالالتزام بجميع حقوق وتبعات المؤسسة التي اشتراها وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية والمادة 38/2 من نظام المحاكم التجارية. رفضت…
التعويض: ٦٧,٦٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لا بينة لدى المدعية على ما ادعت فطلبت يمين المدعى عليه، الذي حلف على نفي وجود أي مبالغ في ذمته للمدعي بعد تعديل الصيغة بموافقتها. استندت الدائرة إلى المادة 38 من نظام المحاكم التجارية والحديث النبوي (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة على اتفاقية فتح الحساب رقم 10018 وكشف الحساب كقرينة في ثبوت المبلغ المطالب به، خاصة مع نص الاتفاقية الذي يعترف بصحة الفواتير والكشوف، وعدم تقديم المدعى عليه ما يدحضها وتخلفه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني عبر أبشر.
التعويض: ١٣,١٠٤.٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب مختوم من المدعية يعد إقراراً لأن الختم يمثل إمضاء الشركة وإقرارها بمحتوى المستند. استندت الدائرة إلى المادة 38/2 والمادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية التي تثبت حجية الورقة العادية ما لم ينكر الخط أو الإمضاء أو الختم…
التعويض: ١٠,٥٩٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة أمر الشراء ومحضر التسليم الموقع من الطرفين، ولم تقدم المدعى عليها دليلاً مقبولاً (بريد إلكتروني غير مترجم) على الخلل التقني، ولم تلتزم بالترافع الإلكتروني رغم التبليغ. استحقت المدعية كامل المبلغ لتقديمها جميع المتطلبات المتفق عليها…
التعويض: ٨٠٧,١٨٧.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن عقد البيع موقع من المدعي دون المدعى عليه مما يسقط الاحتجاج به، ولا يثبت التحويل الجزئي صحة البيع إذ قد يكون مفوضات، والأصل أن البيع يتطلب تراضياً تاماً وقاطعاً لم يثبت هنا، لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية اتفاقية فتح الحساب المختومة من المدعى عليها وكشف حساب يثبت المديونية، ولم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ السليم ولم تقدم مذكرة دفاع أو إنكاراً للمستندات مما يعد نكولاً عن الجواب. اعتمدت الدائرة كشف الحساب صحيحاً استناداً للاتفا…
التعويض: ١١,٥٠٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٥-٢٠نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة التعامل مع المدعية وصحة المبلغ المطالب به. الإقرار معتبر شرعاً وحجة بذاته على المقر ولا يحتاج إلى دليل آخر. ثبت ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه ويجب إلزامه بسداده.
التعويض: ٤٢,٢٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية بينة تمثل مصادقة على صحة الرصيد موقعة من ممثل المدعى عليها. غاب المدعى عليها رغم الإعلان في صحيفة الرياض بعد تعذر التبليغ. اعتمدت الدائرة على الفقرة 1 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية للحكم غيابياً بإلزام المدعى عليه…
التعويض: ٦٨٩,١٧٦.٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٣-١٩نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت نكول المدعى عليها عن الجواب رغم الإنذارات المتكررة، وقدمت المدعية عقداً موقعاً لـ10 شاحنات ومراسلات بريد إلكتروني تثبت الزيادة وكشف حساب صادر من المدعى عليها باستحقاق 1,462,712 ريال، فاعتمدت المحكمة المستندات لإثبات أجرة الشاحنات، ورفض…
التعويض: ١,٣٨٢,٣٢٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٣-١٩نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت من أمر الشراء الموقع من المدعى عليها ومحضر التسليم صحة جزء من الدعوى، ونكلت المدعى عليها عن الجواب رغم التبليغ لشخصها مما يوجب الحكم بنكولها. رفض المبلغ الزائد لعدم تقديم بينة عليه، وعدم قبول أتعاب المحاماة لأنها تُنظر بعد تأييد الحكم…
التعويض: ٦٩٠,٥٣١.٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعي بموجب مصادقة الرصيد الموقعة والممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 31/12/2016م، حيث لم ينكر وكيل المدعى عليها الختم صراحةً رغم المهل المتعددة وعرض الأصل، وفقًا للمادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية. أقر وكيل المدعى عليها بوجو…
التعويض: ١١٧,٤١٧.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قدمت المدعية بينة موصلة عبارة عن عقد مبرم بين الطرفين ومصادقة صادرة من المدعى عليها بمبلغ ٧,١٣٠,٠٥٢.٦٩ ريال، ولم تنكر المدعى عليها ذلك رغم إمهالها للجواب. أما المبلغ المتبقي فلم تقدم بينة موصلة عليه حيث لم يكن البريد الإلكتروني إقراراً أو…
التعويض: ٧,١٣٠,٠٥٢.٢٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
الطرفان تجار والقضية في اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره. ثبتت البينة المقدمة من المدعي: اتفاقية فتح الحساب، مطابقة الرصيد، كشف الحساب.
التعويض: ٧٦,١٠٣.٤٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت أصل التعامل بين الطرفين، وقدم المدعي مستخلصات صادرة من المدعى عليها ممهورة بتوقيعات، وايصالات استلام، وقوى جانبه ذلك حلف اليمين المتممة على صحة دعواه. اعتبرت المحكمة الاتفاق مجرد إقرار عام لا عقدًا ملزمًا بمدة، واستمر التعامل فعليًا، ف…
التعويض: ١٦٩,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
يتعين بحث الاختصاص قبل الولوج في موضوع النزاع. نصت الفقرة 1 من المادة 17 من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني يكون في مكان إقامة المدعى عليه ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك. ثبت أن إقامة المدعى عليه في جدة ولم يثبت خلاف ذل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.