المادة الرابعة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٤ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يُحال الطلب المستعجل إلى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويُفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إحالته، ويجوز -عند الاقتضاء- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الآخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يبين وكيل المدعية مبررات الاستعجال المشترطة في الفقرة (ج) من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يوجب عدم قبول الطلب العاجل. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

٢٠٢٣-١٠-١٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت المحكمة أن الحكم السابق (رقم 3825/1434) قد حسم الأضرار الفعلية الناشئة عن إنهاء العلاقة التعاقدية وفق المادة 18 من العقد، وشمل تعويضاً عن الأعمال المنفذة والمواد والتخزين بعد خصم المستلم. الطلبات الجديدة تتجاوز ذلك وتشمل أضراراً غير وا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١١
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى المستعجلة لا تتوفر فيها شروط الاستعجال والجدية، إذ يتطلب تسليم الموقع الدخول في أصل الحق المتنازع عليه وفحص العقد والأعمال المنجزة، وهو ما يُنظر فيه بدعوى موضوعية عادية وليس قضاء مستعجل. فوات المنفعة يمكن تداركه بدعوى عادية، خاصة مع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٨
نزاع عقاريالمدعي: خسر

اختصت الدائرة بنظر الطلبات المستعجلة وفق الفقرة 2 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لكن الطلب لا يندرج ضمن الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية بجميع فقراتها، لذا رفضت الدعوى لعدم اش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٦
خرق العقدالمدعي: كسب

الدائرة رفضت الطلب العاجل للمدعى عليها بوقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقها لأنها لا تزال في طور التحقق من صحة التماس إعادة النظر وشموله لأحوال المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. الأصل حجية الأحكام القضائية ولا يجوز إيقاف تنفيذها إلا ب…

التعويض: ١٥٦,٢١١,٧٠٨ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

المدعى عليها شركة أجنبية لم تحضر الجلسات رغم التبليغ وقد تغادر البلاد مما يتعذر معه استيفاء حقوق المدعي في حال صدر حكم لصالحه. لذا أقرت الدائرة إيقاع الحجز التحفظي استجابة لطلب المدعي وفق أحكام الباب الثاني من نظام التنفيذ.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٧
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم واضح في المادة (15.12) من اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين، والتي تجعل النزاعات خاضعة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية بالبرازيل أو السعودية دون خيار تقاضي مباشر، ولم يثبت الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

سبق الفصل في الطلب العاجل برفضه من الدائرة نفسها وكرر المدعي طلباته، ووفقًا للفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية لا يجوز إعادة الطلب نفسه، لذا قررت عدم جواز نظر الطلب العاجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢١-٠٤-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت امتناع المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، وقدم المدعي تقريرًا هندسيًا من مكتب معتمد يقدر قيمة الأعمال المنفذة بـ 23,950 ريال، ولم يمتنع المدعى عليه منه. استندت الدائرة إلى المادة 36 من نظام المحاكم التجارية لإثبات حالة الموقع.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠١
أخرىالمدعي: رفضت

لم يبين المدعي صفة الاستعجال إلا في الجلسة الأخيرة، ولم يقدم الدعوى الأصلية خلال المدة النظامية (10 أيام من إقامة الطلب المستعجل أو 7 أيام من الفصل فيه) وفقاً للمادتين 34 و35 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى انقضاء الحكم المستعجل وبع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-٢٦
أخرىالمدعي: رفضت

حددت الدائرة جلسة للطلب المستعجل بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٢هـ وتبلغ المدعي لكنه لم يحضر ولا من ينوب عنه رغم تبليغه. نصت المادة ١٤٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن عدم حضور المدعي يؤدي إلى عدم قبول الطلب المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي صور الحوالات البنكية المبينة قيمة وتاريخ التحويلات والغرض (استثمار) والمستفيد (مؤسسة المدعى عليه)، وناقش وكيل المدعى عليه محتواها دون نفي إيداعها أو تزويرها رغم الإمهال المتكرر، وأجاب بعدم علمه يقيناً باستلامها. اعتبرت الدائرة ص…

التعويض: ٩٢٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

تم تسييل الضمان البنكي قبل صدور قرار الوقف، مما يجعل الطلب العاجل بلا محل للتنفيذ. يُحيل الأمر إلى دعوى موضوعية لإزالة الضرر بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (210/4).

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أخرىالمدعي: كسب

ثبتت أركان الطلب المستعجل: حالة الاستعجال، خوف الضرر الذي يشق دفعُه، واحتمال استحقاق المستدعية بناءً على شهادة القبول الفنية والعقد. طلب المستدعى ضدها تسييل الضمان بعد تمديده يدل على سوء النية. غياب المستدعى ضدها قرينة على صحة الادعاء. الح…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لأن النزاع يتعلق بشركتين طبيتين تمارسان مهنة الطب ولا تكتسبان صفة التاجر وفق محضر اللجنة لتحديد الاختصاص وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء. كما أشارت إلى وجود دعوى سابقة برقم 6462/1441…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية