أخرىالمدعي: كسب
ثبت عدم تقديم المدعى عليها دعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال المدة النظامية (٨ أيام) من تاريخ تبليغ محضر الحجز للربان، مما يجعل الحجز التحفظي منقضياً وكأن لم يكن بنص المادة ٧٩ من نظام البحري التجاري والمادة ٣٥ من نظام المحاكم التجارية. أق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
انقضى الحكم المستعجل الابتدائي الذي أوقف تنفيذ السند لأمر بسبب عدم تقديم المدعين دعواهم الموضوعية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره وفقاً للفقرة (أ) من المادة (1/35) من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى انتهاء جميع آثاره تلقائياً بقوة النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت نقض الحكم الابتدائي الذي استند إليه المنع من السفر برفض الدعوى الأصلية من محكمة الاستئناف، وأقر المدعى عليه بذلك. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وبموجب المادة ٣٥ ج من نظام المحاكم التجارية ينقضي الحكم المستعجل إذا لم يُحكم للمدعي بط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والحكم السابق الذي أثبت انتهاء الأعمال وإلزام المدعى عليها بالدفع، مما يؤكد انتهاء غرض الضمان البنكي. تحقق ركن الاستعجال بخطورة تسييل الضمان خلال يوم دون وجه حق وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت عدم وجود صفة للمدعي في الدعوى لعدم كونه شريكاً مثبتاً في عقد تأسيس الشركة أو بإجراء نظامي، وإلغاء وزارة الاستثمار لترخيصه، وإلغاء الحكم الابتدائي السابق بنقض الاستئناف. دائرة الطلبات المستعجلة لا تنظر موضوعياً في المستندات المقدمة لإثب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٨-٢٥أخرىالمدعي: كسب
ثبتت للدائرة توافر أركان الطلب المستعجل (الاستعجال والجدية وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق) بناءً على المادة 36/8 من نظام المحاكم التجارية، مع تقديم ضمان تعويض بـ10 ملايين ريال وأسانيد تشير إلى تجاوزات المدعى عليه. أيدت دائرة الاستئناف…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت أن ذمتي الشركتين مشغولتين بدفع المبلغ بناءً على قرارات محكمة الاستئناف رقم 2535/1441 وإلزام الشركة المكفولة في قضية 6611/1441. القضية الأصلية 3666/1441 لم تفصل في الموضوع بل في الشكل فقط، والحجز التحفظي مشمول بالنفاذ المعجل. الاتفاقية…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني وأبرز عنوان موكله الوطني الواقع في مكة المكرمة، وهو ما يتعين بحثه قبل الدخول في موضوع الدعوى استناداً للمادة ٥٧/٦ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فعليه حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت صدور الحكم العاجل بتاريخ 18-7-1442هـ، وتقدم المدعى عليها بالدعوى الأصلية بتاريخ 27-7-1442هـ بعد مضي المدة النظامية السبعة أيام وفق المادة 35/1/أ من نظام المحاكم التجارية، مما يوجب انقضاء الحكم العاجل.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٤-٠٧أخرىالمدعي: كسب
ثبت صدور الضمان البنكي من المدعية مما يمنحها الصفة. الطلب المستعجل يستوفي شروط الجدية والاستعجال لمنع التصرف في الضمان حتى صدور حكم نهائي وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 36/8 من نظام المحاكم التجارية.
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
لم يبين المدعي صفة الاستعجال إلا في الجلسة الأخيرة، ولم يقدم الدعوى الأصلية خلال المدة النظامية (10 أيام من إقامة الطلب المستعجل أو 7 أيام من الفصل فيه) وفقاً للمادتين 34 و35 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى انقضاء الحكم المستعجل وبع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٢-١٢عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صحة الكمبيالة الموقعة من المدعى عليه بقيمة 30,000 ريال ولم يقدم ما يثبت سدادها. رفض طلب اليمين لمدير الشركة السابق لأن الشركة شخصية معنوية ولا توجه اليمين لها وفق المادة 133 من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما توجد بينة كاملة ب…
التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الالتماس لا يندرج تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لقبول إعادة النظر في الأحكام النهائية، مثل التناقض الداخلي أو غيره من الأسباب المحددة. لذا توجب الحكم بعدم قبوله طبقاً للنظام.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
سبق للمدعية تقديم طلب حجز تحفظي في قضية 10428/1440 ثم طلب وكيلها انقضاء الدعوى. بناءً على المادة 35 من نظام المحاكم التجارية ينقضي الحكم في الطلبات المستعجلة إذا ترك المدعي الخصومة. لذا قررت المحكمة انقضاء الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
ثبت أن الحكم الأصلي رفض طلبات المدعي الأصلية المرتبطة بالقرار الوقتي، وبالتالي انقضى القرار الوقتي بموجب المادة 35 (ج) من نظام المحاكم التجارية، وأوضحت الدائرة ذلك في تسبيب الحكم الأصلي، وتنص المادة 110 من لوائح نظام المحاكم التجارية على ح…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-١١-٠٩خرق العقدالمدعي: رفضت
المدعى عليها مضارب أمين مؤتمن ويصدق قوله عند نفي استلام رأس المال والربح إلا ببينة خلاف ذلك. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليها. الدعوى مرفوعة قبل أوانها قبل تيقن المدعي من حصول المدعى عليها على المبالغ.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
مكة المكرمة
٢٠٢٠-١٠-٢١خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت طلب المدعي زيادات كالدرج الداخلي غير المنصوص عليه في العقد، وتأخر دفعاته عن مواعيدها، وأدى المدعى عليه يميناً قضائية على عدم طلبه تأخير الدفعات، مما يثبت اشتراك الطرفين في التأخير فيرفض تطبيق الشرط الجزائي، وانتهت خصومة إكمال العقد بإت…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.