المادة الخامسة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٥ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة في الحالات الآتية: أ-إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار. ب-إذا ترك المدعي الخصومة، أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفق أحكام النظام. ج-إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل. ٢.لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية: أ-زوال حالة الاستعجال. ب-وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم. ج-انقطاع سير الخصومة. د-شطب الدعوى. وتسري على طلب الإلغاء إجراءات نظر الطلب المستعجل.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
أخرىالمدعي: كسب

ثبت عدم تقديم المدعى عليها دعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال المدة النظامية (٨ أيام) من تاريخ تبليغ محضر الحجز للربان، مما يجعل الحجز التحفظي منقضياً وكأن لم يكن بنص المادة ٧٩ من نظام البحري التجاري والمادة ٣٥ من نظام المحاكم التجارية. أق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-١٤
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

انقضى الحكم المستعجل الابتدائي الذي أوقف تنفيذ السند لأمر بسبب عدم تقديم المدعين دعواهم الموضوعية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره وفقاً للفقرة (أ) من المادة (1/35) من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى انتهاء جميع آثاره تلقائياً بقوة النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٩
أخرىالمدعي: كسب

ثبت نقض الحكم الابتدائي الذي استند إليه المنع من السفر برفض الدعوى الأصلية من محكمة الاستئناف، وأقر المدعى عليه بذلك. الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وبموجب المادة ٣٥ ج من نظام المحاكم التجارية ينقضي الحكم المستعجل إذا لم يُحكم للمدعي بط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٣
أخرىالمدعي: كسب

اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والحكم السابق الذي أثبت انتهاء الأعمال وإلزام المدعى عليها بالدفع، مما يؤكد انتهاء غرض الضمان البنكي. تحقق ركن الاستعجال بخطورة تسييل الضمان خلال يوم دون وجه حق وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٥-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت عدم وجود صفة للمدعي في الدعوى لعدم كونه شريكاً مثبتاً في عقد تأسيس الشركة أو بإجراء نظامي، وإلغاء وزارة الاستثمار لترخيصه، وإلغاء الحكم الابتدائي السابق بنقض الاستئناف. دائرة الطلبات المستعجلة لا تنظر موضوعياً في المستندات المقدمة لإثب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٨-٢٥
أخرىالمدعي: كسب

ثبتت للدائرة توافر أركان الطلب المستعجل (الاستعجال والجدية وخوف الضرر المحدق واحتمال الاستحقاق) بناءً على المادة 36/8 من نظام المحاكم التجارية، مع تقديم ضمان تعويض بـ10 ملايين ريال وأسانيد تشير إلى تجاوزات المدعى عليه. أيدت دائرة الاستئناف…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١٨
أخرىالمدعي: خسر

ثبت أن ذمتي الشركتين مشغولتين بدفع المبلغ بناءً على قرارات محكمة الاستئناف رقم 2535/1441 وإلزام الشركة المكفولة في قضية 6611/1441. القضية الأصلية 3666/1441 لم تفصل في الموضوع بل في الشكل فقط، والحجز التحفظي مشمول بالنفاذ المعجل. الاتفاقية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢١-٠٦-٢٢
أخرىالمدعي: رفضت

دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني وأبرز عنوان موكله الوطني الواقع في مكة المكرمة، وهو ما يتعين بحثه قبل الدخول في موضوع الدعوى استناداً للمادة ٥٧/٦ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، فعليه حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-١٣
أخرىالمدعي: كسب

ثبت صدور الحكم العاجل بتاريخ 18-7-1442هـ، وتقدم المدعى عليها بالدعوى الأصلية بتاريخ 27-7-1442هـ بعد مضي المدة النظامية السبعة أيام وفق المادة 35/1/أ من نظام المحاكم التجارية، مما يوجب انقضاء الحكم العاجل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٤-٠٧
أخرىالمدعي: كسب

ثبت صدور الضمان البنكي من المدعية مما يمنحها الصفة. الطلب المستعجل يستوفي شروط الجدية والاستعجال لمنع التصرف في الضمان حتى صدور حكم نهائي وفق المادة 108 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 36/8 من نظام المحاكم التجارية.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠١
أخرىالمدعي: رفضت

لم يبين المدعي صفة الاستعجال إلا في الجلسة الأخيرة، ولم يقدم الدعوى الأصلية خلال المدة النظامية (10 أيام من إقامة الطلب المستعجل أو 7 أيام من الفصل فيه) وفقاً للمادتين 34 و35 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى انقضاء الحكم المستعجل وبع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٢-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة الكمبيالة الموقعة من المدعى عليه بقيمة 30,000 ريال ولم يقدم ما يثبت سدادها. رفض طلب اليمين لمدير الشركة السابق لأن الشركة شخصية معنوية ولا توجه اليمين لها وفق المادة 133 من لائحة نظام المحاكم التجارية، كما توجد بينة كاملة ب…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٧
أخرىالمدعي: خسر

الالتماس لا يندرج تحت أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية لقبول إعادة النظر في الأحكام النهائية، مثل التناقض الداخلي أو غيره من الأسباب المحددة. لذا توجب الحكم بعدم قبوله طبقاً للنظام.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١١
أخرىالمدعي: رفضت

سبق للمدعية تقديم طلب حجز تحفظي في قضية 10428/1440 ثم طلب وكيلها انقضاء الدعوى. بناءً على المادة 35 من نظام المحاكم التجارية ينقضي الحكم في الطلبات المستعجلة إذا ترك المدعي الخصومة. لذا قررت المحكمة انقضاء الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-١٧
أخرىالمدعي: رفضت

ثبت أن الحكم الأصلي رفض طلبات المدعي الأصلية المرتبطة بالقرار الوقتي، وبالتالي انقضى القرار الوقتي بموجب المادة 35 (ج) من نظام المحاكم التجارية، وأوضحت الدائرة ذلك في تسبيب الحكم الأصلي، وتنص المادة 110 من لوائح نظام المحاكم التجارية على ح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٠-١١-٠٩
خرق العقدالمدعي: رفضت

المدعى عليها مضارب أمين مؤتمن ويصدق قوله عند نفي استلام رأس المال والربح إلا ببينة خلاف ذلك. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليها. الدعوى مرفوعة قبل أوانها قبل تيقن المدعي من حصول المدعى عليها على المبالغ.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠٢٠-١٠-٢١
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت طلب المدعي زيادات كالدرج الداخلي غير المنصوص عليه في العقد، وتأخر دفعاته عن مواعيدها، وأدى المدعى عليه يميناً قضائية على عدم طلبه تأخير الدفعات، مما يثبت اشتراك الطرفين في التأخير فيرفض تطبيق الشرط الجزائي، وانتهت خصومة إكمال العقد بإت…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

و٦٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية