المادة الثالثة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يجوز -بقرار من المجلس- أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضٍ واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، والطلبات الأخرى التي يحددها المجلس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٣-١٩
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى طلب مستعجل بتسليم مبيع لا ينطبق عليه شروط الاستعجال لأنه طلب موضوعي أساسي في الدعوى الأصلية وليس له ضرر محدق مثبت. المدعي لم يقدم بينة على مخافة تلف الأدوية، وهناك منازعة حول حائز المبيع. لذا عدم قبول الطلب المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٤-٠١-١٦
أخرىالمدعي: خسر

قبلت الدعوى شكلاً لاختصاص الدائرة التجارية، لكن من ناحية الموضوع لم تجد الدائرة مبرراً لطلب الحراسة القضائية وحالة الاستعجال، استناداً إلى المادة ٢٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تجعل بيان مبررات الاستعجال واجباً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة الطلب المستعجل شكلاً استناداً للمادة 33 من نظام المحاكم التجارية، وندبت خبرة لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة وتقييمها وحصر العيوب وحسم قيمتها استناداً للمادة 145 من اللائحة التنفيذية، وورد تقرير الخبير وقررت إثبات حالة الم…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال المطلوبة بموجب المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. الدفع بالسداد بعد صدور السند التنفيذي يُرفع لدى دائرة التنفيذ لا هنا. لذلك رُفض الطلب المستعجل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-١٠
أخرىالمدعي: خسر

لم تتوفر مبررات حالة الاستعجال في الطلب العاجل وفقاً للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، حيث لم يثبت الأمر المطلوب، وبالتالي رفض الطلب المستعجل.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-٠٧-١٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الطلب في حقيقته موضوعي يتطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسندات مما يخرجه عن طبيعة الطلبات المستعجلة الإجرائية ولا يندرج تحتها. الأمر خارج ولاية دائرة الطلبات المستعجلة طبقاً للمادة ٣٣ والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٠١ من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم تلتزم المدعية بمتطلبات الطلب المستعجل المنصوص عليها في المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم تقديم الأسانيد والمبررات الكافية للاستعجال والجدية، كما أن الطلب يمس أصل الحق المتنازع عليه ولا يقتصر على إجراء وقتي، ولم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بنزاع شراكة من اختصاص المحاكم التجارية، لكنها تتضمن طلبات سبق الفصل فيها بحكم ابتدائي في القضية رقم 439047732 الصادر بعدم قبول طلب الحراسة القضائية ولا يزال قيد الاستئناف دون إثبات نقضه أو انتهاء المدة. لا يجوز النظر في دعوى ج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

عقد الوساطة والسمسرة يتطلب وجود اتفاق صريح بين السمسار وأحد الطرفين، ولم يقدم المدعي أي مستند يثبت وجود عقد وساطة مع البائع أو المشتري. الشهادتان المحررتان لا تثبتان مصدر الالتزام لعدم ذكر مستند علمهما وكونهما شهادة تسامع غير مقبولة في قضا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٦-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

المحكمة اعتبرت الوثيقة المرفقة إقراراً وليس عقداً ناشئاً، وصح الإقرار بالمجهول فقهاً، ولا ينكر المدعى عليه الوثيقة بل يطعن فيها بالجهالة والإلغاء دون بينة مبطلة لحجيتها، والإقرار حجة على المقر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الطلب لا يستوفي شروط الاستعجال لتعيين حارس قضائي لعدم وجود نزاع جدي يوجب الخوف الغالب على الأموال، والأسباب المذكورة (عدم الأرباح وعدم الاجتماعات والقوائم) يمكن النظر فيها بدعوى عادية مستقلة بالمحاسبة أو المسؤولية. دائرة الاستئناف ألغت الح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

أخرىالمدعي: خسر

الطلب مستعجل لمعاينة العقار لإثبات الحالة، لكن المدعى عليه أثبت تغير حالة العقار بعد توقف المدعي عن العمل وإكماله بواسطة مقاول آخر، وأقر المدعي بذلك، مما ينتفي معه صفة الاستعجال لعدم وجود خطر فوات الوقت وفق المادة 205 من نظام المرافعات الش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يلتزم المدعي بمتطلبات الطلب المستعجل وفق المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم تقديم الأسانيد والمبررات. الطلب يمس أصل الحق المتنازع عليه ولا يتوفر ركن الاستعجال والجدية. مجرد الادعاء دون بينة كافية لا يبرر الحراسة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

أخرىالمدعي: خسر

لعدم تحقق الشروط النظامية لتقديم الطلب العاجل، حيث يستوجب الطلب العاجل قيام مبررات حالة الاستعجال لقبوله، وهو ما لم يتحقق في طلب وكيل المدعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً لأن مقر المدعى عليها في الخبر وفق السجل التجاري المقام عليه الدعوى. الدفع كان قبل إبداء أي طلب أو دفاع آخر. استندت الدائرة للمادة 17 و33 من نظام المحاكم التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: رفضت

أقر وكيل المدعية بأن مقر المدعى عليها في الدمام وأن الدعوى قيدت بالرياض عن طريق الخطأ. نصت المادة 17 من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني لمحكمة مقر المدعى علي. لذا حكمت الدائرة بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

القضاء المستعجل حصري للطلبات ذات الاستعجال الحقيقي ولا يجوز أن يفصل في أصل النزاع، وطلب وقف التنفيذ يتطلب الفصل في استحقاق المبلغ مما يخرج عن اختصاصه. الحكم الأولي لم يقيد بأجل ولم يثبت توقيت الاستعجال، لذا أُلغي لعدم الاختصاص النوعي مع إم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرياض كون مقر إقامة موكلته في جدة قبل إبداء أي طلب آخر، ولم ينفِ وكيل المدعي ذلك ولم يقدم ما يثبت خلافَه. استندت الدائرة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية التي تحدد الاختص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية