نص المادة
نظام المحاكم التجارية
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
النص الكامل للمادة ٤٥ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المحاكم التجارية
يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
جدة
لم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، وحساب الربح الفائت قائم على التخمين والتوقع غير المنضبط ولا يمكن تحديده بدقة. استقر القضاء التجاري على عدم التعويض عن الربح الفائت لعدم الجزم بتحققه. لا يجوز أخذ مال بلا سبب شرعي.
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم…
١-تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن…
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة ال…
١-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أ…
لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إث…
١.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.