المادة السادسة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١-لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ-أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ‌ ب-أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ‌ ج-ألا يكون لها طابع السريَّة.٢-إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.٣-للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي: أ-إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى. ب-إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها الذي أقرت به، واعتبار المحرر العادي حجة بموجب المادة 29(1) من نظام الإثبات ما لم يُنكر صراحة. الأصل بقاء الدين وعدم السداد، ودفوع المدعى عليها بتزوير الفواتير غير منتجة لكفاية الم…

التعويض: ٢٦١,٢٨٨.٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً أكد تنفيذ المدعى عليه أعمالاً بقيمة 322,205 ريال من إجمالي 326,415 ريال مدفوع، مما يستحق المدعي 4,209.25 ريال. قبل الطرفان تقرير الخبير دون ملاحظات. رفضت الدائرة أتعاب المحاماة لعدم وضوح الدعوى ابتداءً.

التعويض: ٤,٢٠٩.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-١٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت عدم وجود نص في العقد على تضامن المدعى عليهما، والوكالة التجارية لا تعني التضامن في سداد الديون. نظام الطيران المدني لا يفرض التضامن على الوكيل الوطني مع الشركة الأجنبية في أداء التزاماتها المالية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة جدية المدعي من خلال أوامر الشراء والحوالات البنكية التي لم تنطع عليها شبهة، واعترفت المدعى عليه بالتعامل والتسليم الجزئي لكنها فشلت في إثبات تسليم الباقي رغم الدفع الكامل، وبالتالي ألزمت برد الثمن. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لص…

التعويض: ٤٢٤,٩٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٦-١٤
خرق العقدالمدعي: خسر

اضطراب المدعي في قوله؛ إذ أقر بسداد المدعى عليها العمولة حتى ٥/١/١٤٤٤هـ، وقدمت المدعى عليها كشف حساب يثبت توقف المبيعات قبل الفترة المطالب بها، ولم يقدم المدعي بينة على عمل المدعى عليها بعد ذلك أو عدم سداد المبالغ السابقة رغم تغيير روايته.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المصادقة المرفقة كمحرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات الأولى، إذ لم تنكر المدعى عليها الختم صراحة بل ادعت أنه وضع من عامل في المحل، مما يعد تفويضاً ضمنياً. طبق القاعدة القانونية 'مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع'، ولم تقد…

التعويض: ١٨٢,٥٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت عدم تقديم المدعي أي مستند يثبت وجود عقد سمسرة مكتوب بينه وبين المدعى عليهما، وشهادة الشاهد تثبت استلامه 80,000 ريال فقط من المدعى عليه الأول كدلالة وليس وساطة، وقرر المدعي أنه دل المدعى عليه الأول على العقار ومالكه دون توسط مباشر بين ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

الطلب لا يدخل ضمن مفهوم النزاع القضائي بل هو طلب إداري لاستعادة مستندات من المحكمة لا يواجه المدعى عليه لعدم الصفة الفعلية. كما أنه خارج نطاق الطلبات المستعجلة لعدم تحقق ركن الاستعجال إذ لا يقتصر على وقت معين.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة الحوالة البنكية وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. ردت الدائرة على دفوعه بعدم إثبات التسليم لعدم وجود فواتير استلام وعبارة 'سداد فاتورة' لا تثبت القبض. سكوت المدعى عن الإنكار في المهل…

التعويض: ٦٧,٢٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٣٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت إنجاز المدعي للأعمال بموجب العقد كما أقرت المدعى عليها، وقدم المدعي فاتورة مختومة من المدعى عليها بمبلغ المحتجز ٥% (٢٢٦١٦٠ ريال) دون طعن في صحتها، ولم تقدم المدعى عليها بينة على السداد الكامل رغم إقرارها به، مع تناقض في أقوالها حيث لاح…

التعويض: ٢٢٦,١٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٨
خرق العقدالمدعي: كسب

امتنعت المدعى عليها عن تقديم جواب ملاقٍ في الأجل المحدد رغم الإمهال المتكرر، مما يُعدّ نكولاً ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى. اعتبرت المحكمة سكوتها إقراراً باستحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها، وألزمتها بأتعاب المحاماة لمماطلتها.

التعويض: ٣,٣٧٣,١١٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

نص البند 17 من عقد الشراكة على شرط تحكيم ملزم مع المحكم الأستاذ داهم بن مبارك الدوسري. تمسك المدعى عليه بالشرط قبل أي طلب أو دفاع وفق المادة 11 من نظام التحكيم. لم يثبت إسقاط الشرط أو إلغاء العقد لذا حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٩-١٠-٢٢
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم يقدم وكيل المدعية فواتير تفصيلية موثقة تثبت الحق المدعى به رغم طلب الدائرة لذلك، والمستندات المقدمة عبارة عن صور ضوئية غير ممهورة بختم أو توقيع المدعى عليها وعرض تسوية منتهي الصلاحية. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويد المدعية خ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى جملة وتفصيلاً وهو حجة شرعية بذاتها. قدمت المدعية فواتير بيع ممهورة وكشوف حساب تثبت خصم المرتجع بـ22,623.12 ريال بينما امتنع وكيل المدعى عليها عن تقديم بينته رغم الأمر به مما تعد قرينة على صحة دعوى المدعية.

التعويض: ٤٨٧,٠٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها لأوامر التغيير (1 إلى 7) على مطبوعاتها واعتمادها من استشاري المشروع، مما يُعد مصادقة على استحقاق المدعية لقيمتها رغم تجاوز النسبة 10% المنصوص عليها في العقد، إذ يُعتبر الاستلام قبولاً لاحقاً بالأعمال الزائدة. لم يتن…

التعويض: ٩,٥٢٣,٠٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بأن في ذمته مبالغ للمدعية لكنه لم يحدد قدرها ولم يقدم إجابة ملاقية وتخلف عن تقديم ما أمرت به المحكمة مما يعد نكولاً وقرينة لصالح المدعية. اطمأنت الدائرة للفاتورة المؤرخة ١٣/٣/٢٠١٦م التي تثبت الأعمال المنفذة بالقيمة الم…

التعويض: ٢٠٩,٥٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت من المستندات الكتابية والإقرارات السابقة أن المدعية نفذت جزءاً يسيراً فقط بقيمة 427,892.70 ريال وقد تم دفع مستحقاتها، وشهادة الشهود غير مقبولة للتناقض والقرابة والجهالة والتهمة، مع الاستناد إلى حجية الكتابة في القضاء التجاري وفق المادة…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

و١١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية