المادة الثانية والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٤١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. ٢.تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٤١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً، وهو ما يعد تفريطاً ونكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي مستندات تثبت الدين (اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة، كشف حساب مص…

التعويض: ٣,٦٥٤.٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٨-٣١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد المؤرخ في 15/12/2020م الموقع من المدعى عليها ولم تنازع بشأنه، فاعتبرته الدائرة صحيح النسبة إليها بناء على المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. كما قوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها…

التعويض: ١٦,٤٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعي طلب فتح حساب بالآجل موقع ومختوم ومصادق من الغرفة التجارية وفواتير موقعة من المدعى عليه تغطي المبلغ المطالب به. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح يعد نكولاً يدل على صحة الدعوى. قدرت الدائرة أتعاب المحا…

التعويض: ١٦,١١١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٧-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب ومطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه، وهي مستندات معتمدة تثبت المطالبة وفق المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. لم يقدم المدعى عليه ما يلغي اعتبارها ولم يودع مذكرة دفاع ملائمة رغم ثبوت تبلغه، مما يعد…

التعويض: ١٨٣,٨٢٨.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به لأن الفواتير غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها، وقد أنكر المدعى عليها الفواتير صراحة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 42 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ما لم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية فواتير موقعة من المدعى عليها، وكشف بيان بالمبلغ، وبطاقات دوام صادرة على مطبوعات المدعى عليها. لم ينكر المدعى عليه صراحة صحة التواقيع ولم يقدم مستندات تثبت عدم صحتها رغم الإمهال. الأصل في الديون الثابتة عدم البراءة منها، مم…

التعويض: ٨٤,٨٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

الدعوى ناشئة عن عقد توريد ومن اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 16. المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يقدم عذراً، لذا سيرت الدعوى حضورياً بموجب المادة 30. بينة المدعي فواتير موقعة ومختمة من المدعى عليه، وتُعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إ…

التعويض: ٢٥,٨٦١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها ولم تحضر أو تقدم إجابتها، مما يعد نكولاً عن الإجابة ومنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، وقدمت المدعية العقد وكشف الحساب والفاتورة كبينة، وهي حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ٤٠,٠١٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها عبر الفواتير والمراسلات الإلكترونية في 2018م حيث تعهّدت المدعى عليها بالسداد دون اعتراض على المبلغ. أقرت المدعى عليها بالتعامل وبالإجمالي لكنها لم تبيّن المسدّد ولم تثبت العيوب ومبلغها. نكلت المدعى عليها عن الجواب الملا…

التعويض: ٢٣٢,٠٣١.٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورة مبيعات ومصادقة رصيد ممهورتان بختم مؤسسة المدعى عليه، وهي حجة عليه بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية لعدم إنكارهما صراحة. ثبت تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره أو تقديم إجابة، مما يعد إقراراً…

التعويض: ٤٥,٥٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع عقاريالمدعي: كسب

ثبت تعاقد الإجارة بعقد تأجير مبرم وممهور بختم مؤسسة المدعى عليها وموثق من الغرفة التجارية، وللحكم السابق المؤيد بالاستئناف الذي ألزمها بدفع الأجرة. المحررات الرسمية لها حجيتها بموجب المادة 26 من نظام الإثبات والمادة 42 من نظام المحاكم التج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها يُعد إقراراً كتابياً حجة عليها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادتين ٤٢ و٤٣ من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني فجرى السير غيابياً…

التعويض: ٢٣,٩٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-١١-١٦
خرق العقدالمدعي: خسر

الأعمال الإضافية خارجة عن موضوع العقد ولا توجد تعميد أو توقيع من المدعى عليها على أوامر التغيير رغم كونها على مطبوعاتها. التعميد من مالك المشروع مباشرة وليس من المدعى عليها. أكدت شركة إيكوم (الاستشاري) عدم مسؤولية المدعى عليها عن هذه الأعم…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كروت تشغيل تفيد باستحقاقها لمبلغ 13,800 ريال، والعقد ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها وهو إثبات معتبر شرعاً ونظاماً بموجب المادة 42 من نظام المحاكم التجارية. لم تطعن المدعى عليها على صحة الكروت ببينة ولم ترفق بياناً يناقضها، مما…

التعويض: ١٣,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح وفق نظام المرافعات الشرعية مادة 57/2. قدم المدعي فاتورة موقعة وشهادة رصيد مصادقة ومختومة بختم المدعى عليها تدل على الدين. نكول المدعى عليها عن الجواب قرينة على صحة الدعوى وفق اللائح…

التعويض: ٩,٨٤٢.٥٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة أن المستخلصات الصادرة عن المدعى عليها والمذيلة بتوقيعها تعد إقراراً بحجية كاملة بموجب المادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية، وأن الأصل في المصادقة إثبات المبلغ في الذمة إلا بإثبات السداد، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سداد المتب…

التعويض: ٢٤,٥٣١,٧٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

استندت الدائرة إلى العقد والشيك الممهورين بتوقيع المدعى عليه، وحجية الورقة العادية بموجب المادة 42/2 من نظام المحكمة التجارية، وغياب المدعى عليه رغم التبليغ. الأصل بقاء الدين، وقبلت مطالبة رأس المال كاملة. قسمت أتعاب التقاضي إلى 10,000 ريا…

التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد شراكة مبرم يثبت صحة التعاقد، وخطاب من المدعى عليها يوافق على إنهاء الشراكة والتزامها برد رأس المال ممهور بختمها، ولها حجية الكتابة بموجب المادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية. تخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة رغم التبليغ…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٨٢٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية