المادة الثامنة والأربعون

نص المادة ٤٨ من نظام المحاكم التجارية كما كان قبل إلغائه، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

هذه المادة ملغاة — لم تعد سارية

أُلغي هذا النص بموجب نظام الإثبات، استناداً إلى المادة ١٢٨ من نظام الإثبات. النص معروض هنا للرجوع التاريخي فقط، ولا يُعتمد عليه في أي إجراء أو دعوى قائمة.

اطّلع على النص النافذ: نظام الإثبات
طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية . ٢.إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص ملغى بموجب نظام الإثبات، ومعروض للرجوع التاريخي فقط. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

هل تستند قضيتك إلى نص ملغى؟

الاستناد إلى مادة ملغاة يُضعف الدعوى. ارفع قضيتك على قاضي برو ليحدّد النص النافذ المقابل في نظام الإثبات وكيف يغيّر موقفك — بتحليلٍ مسنود بالسوابق القضائية، مبنيٍّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٦
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبتت صحة الفاتورة رقم ١٦٥٢٥ بقيمة ٦١.٠٠٠ ريال استناداً للمادة ٤٢ من نظام المحاكم التجارية لعدم إنكار المدعى عليها لها صراحة، ودعمتها شهادة الشاهد بتوصيل أجهزة أكثر مما في الفاتورة وفق المادة ٤٨ والمادة ٥٦ من نظام الإثبات. قدرت الدائرة أتعا…

التعويض: ٧١,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بشهادة الشاهد الذي حضر تسليم المبلغ وتوقيع العقد، وأكملت الدائرة الإثبات بيمين قضائية أداها المدعي على صحة دعواه استناداً إلى قاعدة 'شاهد ويمين' الشرعية. كما قدم المدعي العقد المكتوب بين الطرفين.

التعويض: ١٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت لدى الدائرة استلام المدعى عليه مبلغ 100,000 ريال من المدعي بغرض الشراكة بناءً على عقد الشركة وشهادة الشهود وسند القبض المقدم والذي لم ينكره المدعى عليه. الأصل سلامة رأس المال وعقد الشركة جائز فيفسخ ويعاد رأس المال للمدعي.

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

رفضت الدائرة جميع طلبات المدعية لعدم تقديم بينة كافية مثل جدول ساعات عمل أو فواتير معتمدة لقيمة العمالة، وعدم إثبات ضرر من إنهاء العقد دون إخطار حيث لم يحدد العقد غرامة، ورفض شهادة عمال المدعية لعدم حيادهم ورفض الفيديو لعدم تحقق شروط الإثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية