المادة الثالثة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١-تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ٢-يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ-الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب-الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية. ج-الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها. د-الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين من خلال بينة المدعية المتمثلة في مطابقة الرصيد وفواتير مختمة من المدعى عليها بكون الرصيد مطابق، ولم ينازع المدعى عليه في مطابقة هذه المستندات وفق المادة ٤٣ من نظام المحاكم التجارية. ترى الدائرة استحقاق ال…

التعويض: ٣٢,٢٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية مصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها بقيمة 100,626.62 ريال تعتبر مطابقة لأصلها لعدم منازعة المدعى عليها رغم تبليغها. اعتبرت الدائرة ذلك كافياً لثبوت الحق. قدرت أتعاب المحاماة بـ3,000 ريال استناداً إلى قاعدة رفع الضرر.

التعويض: ١٠٣,٦٢٨.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة أوامر الشراء والفواتير المقدمة من المدعية إذ كانت مذيلة بتوقيع مدير المشروع دون منازعة في صحتها، وترجحت حجية الكتابة التجارية. استندت الدائرة إلى المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية التي تعتبر صورة المستند مطابقة لأصلها ما…

التعويض: ٧٢,١٣١.١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ 7,395,990 ريال وهو إقرار قضائي حجة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية عقد وتسوية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين وحجية الكتابة مثبتة بموجب المادة 43/1. حُصر الطلب بهذا المبلغ…

التعويض: ٧,٣٩٥,٩٩٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية من خلال صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها يُعد إقراراً كتابياً حجة عليها بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادتين ٤٢ و٤٣ من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني فجرى السير غيابياً…

التعويض: ٢٣,٩٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت من العقد تحقق أركانه وشروطه حيث نقلت الملكية للمدعي الذي أخلى البائع من المسؤولية وأقر بحقه في التصرف. قدم المدعى عليها بينة تسليم المبيع عبر رسائل واتساب وشهادة، بينما لم تقدم المدعية بينة موصلة لادعائها بعدم التسليم. الأصل صحة العقود…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقد اتفاق ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين، وحوالة دفع جزئي، ومستند استحقاق ممهوراً بختم المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ، فاعتبرت البينات مطابقة لأصلها بموجب المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية، وكفى ذلك لثبوت الحق.

التعويض: ٣٧١,٧٣٢.٧١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها بمبلغ يشمل المطالبة، ولم تنازع المدعى عليها فيها ولم تقدم ما يلغي اعتبارها. تعتبر المحكمة المصادقة مطابقة لأصلها وكافية لإثبات الحق المطالب به وفق المادة 43 من نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ٢,٢٩١,٤٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم شراكة المدعى عليه في الشركة بناءً على عقد التأسيس الذي يظهر تخارجه من الشركة بتاريخ 10-10-1442هـ. يتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وثبت عدم توافرها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كتابية عبارة عن إقرار صادر على أوراق المؤسسة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه يقر فيه بالدين. ثبتت مطابقة التوقيع مع مستندات أخرى، وشهد الشهود بصحة الإقرار. رفضت الدائرة طعن المدعى عليه بالتزوير لعدم إثباته، وأيدت دائرة الاستئ…

التعويض: ٦٨٣,٥٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٧-٣٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى ونفت وجود تعاقد، وسندات الاستلام غير مذيلة بختمها وقد أنكرتها ممثلها. طاقة فتح الحساب عبارة عن صورة ضوئية لم تقدم أصلها وأنكرتها المدعى عليها، ولا اعتبار للصورة مع الإنكار وفق المادة 43 من نظام المحاكم التجاري…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٧-١٧
تفسير العقدالمدعي: رفضت

ثبت صحة عقد البيع ونصه الصريح على استلام المدعي للمبيع كاملاً مع إقراره بذلك، ولم يقدم المدعي بينة على عدم التسليم. الأصل في العقود الصحة، فالمحكمة رأت أن العقد أجاب عن دعوى المدعي وحق عليه، لذا ردت الدعوى وأيدت الاستئنافية الحكم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت توريد المواد الغذائية واستحقاق المبلغ من خلال مطابقة الرصيد المحررة بتاريخ 31/12/2022م المختومة بختم المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً ملزماً. استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان والأختام تعبر عن إرادة أصحابها. المدعى…

التعويض: ٢٤٧,٩٢٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينات متمثلة في خطاب تأكيد رصيد مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وفواتير، واعتبرت مطابقة لأصلها لعدم منازعة المدعى عليها استناداً للمادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية. المدعى عليها تبلغت ولم تحضر، فثبت الحق المطالب به وكفى ذلك لل…

التعويض: ٦٣,٦٧٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت توقيع المدعى عليه على اتفاقية التخارج الممهورة التي تضمنت المبلغ المطالب به، واعتبرت المحكمة المستند مطابقًا لأصله بموجب المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية لعدم المنازعة. تخلف المدعى عليه عن الحضر رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة المطابقة والتوقيع عليها من المدعى عليها وعدم الطعن فيها، وصادق وكيل المدعى عليها على طلب فتح الحساب بالآجل ووجود طلب للبضاعة. لم يقدم المدعى عليها ما يثبت خلو ذمتها من المديونية. المبلغ أقل من ٥٠,٠٠٠ ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب…

التعويض: ٤١,٦١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ 91,290 ريال تعتبر إقراراً حجة على صاحبه بموجب المادة 43/1 من نظام المحاكم التجارية لعدم المنازعة فيها. المدعى عليها حضر وكيلها الأولى ثم غابت عن الثانية رغم التبليغ مما يجعل المطابقة مط…

التعويض: ١٠٠,٤١٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٨٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية