المادة الرابعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٤ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٣٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية توريد 181 رد ماء بل 26 رد فقط بناءً على سندات الاستلام، ولم تقدم بينة على سعر 400 ريال للرد. الفواتير غير موقعة من المدعى عليها ومحادثات الواتساب لا تفيد الكمية أو السعر. لذا رفضت الدعوى وأيد الاستئناف الحكم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت دائرة الاستئناف أن المستندات المقدمة (مذكرة التفاهم، كشف الحساب، بريد إلكتروني) كافية لإثبات الدعوى مع نكول المدعى عليها عن الحضور في درجتي التقاضي، مخالفة لما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بتضييق معنى البينة، فألغت الحكم الابتدائي وقض…

التعويض: ٤١٦,٤١٣.٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات المقدمة من المدعية حيث لم يثبت التزوير رغم الادعاء به، إذ تبين أن التواقيع والأختام متطابقة جزئياً ومصادق عليها من الغرفة التجارية، ولم تنكر المدعى عليها الختم على الفاتورة، كما تخلفت عن تقديم الختم الرسمي والتوقيع المعت…

التعويض: ١٣٥,٠٠٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية عبارة عن عقد مكتوب ورسائل بريد إلكتروني من المدعى عليه تشكل إقراراً بصحة المطالبة وحجية الورقة العادية بموجب المادة 44 من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني السليم. قدرت الدائرة أ…

التعويض: ١٤٠,١٤٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٨-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت سداد المدعية مبالغ سابقة قبل صدور أمر الأداء مما يبرر إلغاء الأمر. ثبت استحقاق المدعى عليه لجزء فقط من المبلغ، لذا ألزمت برد الزيادة المستلمة. رفض خصم السعودة لأن المصادقة تعني عدم وجود مطالبات أخرى، ورفض أتعاب المحاماة لعدم إلجاء المد…

التعويض: ١,٥٢١,٩٥١.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢١-٠٨-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بملكية الختم الخاص بالمطعم وهو دليل على علمه ورضاه بتسليم العمالة للمراسلات والعقود. اعتمدت المحكمة على مصادقة الرصيد الموقعة بختم المطعم كورقة عادية حجية بموجب المواد 42/2 و44 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، و…

التعويض: ٢٥,٣٨٨.٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة بشهادة الشاهد الذي أقر المدعى عليه أمامه بالاتفاق على المعدة والرمل والأرباح المستحقة. أرفق المدعي رسائل واتساب يقر فيها المدعى عليه بالأرباح، وحلف المدعي اليمين المتممة على استحقاقه. اعتبرت الدائرة جانب المدعي أقوى وألزمت الم…

التعويض: ٣٠٠,٧٣٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار قضائي سابق من المدعى عليها بصحة نسبة المدعي 20% في المشروع كما في رسائل الواتساب والحكم برقم 40113391، وهو إقرار لا يجوز الرجوع عنه بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. رفضت الدائرة ورقة المخالصة لتضارب المدعى عليها وتأخر إث…

التعويض: ٣٠٦,٦٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٧-٠٤-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت توريد الكميات كاملة وإقرار المدعى عليها بسداد مبالغ تفوق العقد الأساسي، وموافقة ممثليها على زيادة الأسعار عبر محضر اتفاق وتوقيع فواتير واعتمادات بنكية، وحلف مدير المدعية يمين الاستظهار على صحة المبلغ. أيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً…

التعويض: ٢,٤٠٧,٦٢٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٧-٠٤-٢٥
عدم التسليمالمدعي: خسر

أقرت المدعية باستلام الطرود الخمسة ثم عادت عن إقرارها دون بينة على الخطأ، وفرطت في الإفصاح عن محتويات الإرسالية (جوالات) خلافاً لشروط البوليصة التي تتطلب بيان نوع الشحنة والقيمة، مما يعفي الناقل من المسؤولية الكاملة. ثبت تفريط المدعية فالم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

أبرز وكيل المدعية بينته بخمس فواتير ممهورة بختم المدعى عليها. دفع وكيل المدعى عليها بأنها لا تخص موكلته لكنه لم يبرهن على ذلك، خاصة أن المدعى عليها سبق وسددت فاتورتين مشابهتين. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليها بالسداد، ورفضت أتعاب المحاماة ل…

التعويض: ٣١١,٧٣٣.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

نكرت المدعى عليها المستندات وادعت تزويرها لكنها تخلفت عن بيان وجه الإنكار، وأقرت بوجود تعامل سابق بعد تقديم الحوالة البنكية، مما يشكل قرائن تقوي جانب المدعية. اعتضدت الدائرة هذه القرائن بينة كافية للحكم بمبلغ المطالبة.

التعويض: ٤٠٢,٨٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار التوريد، وقدمت المدعية عقداً خالياً من توقيع أو ختم المدعى عليها، ولم تقدم بينات كافية تدعم الدعوى رغم اشتراط العقد أوامر شراء. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتباري…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بجزء من المبلغ وأنكرت الباقي، وقدمت المدعية بريد إلكتروني مترجم معتمد من نطاق المدعى عليها يفيد إقرارها بكامل المبلغ وطلب جدولته، فاعتبرته المحكمة حجة بموجب المادة 44 من نظام المحاكم التجارية والمادة 118 من اللائحة التنفي…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها عن الحضور بعد الإبلاغ عبر صندوق البريد مما يعد نكولاً يُعتبر إقراراً ضمنياً بالدعوى. قدم وكيل المدعية خطاباً من المدعى عليها يطلب تقسيط المبلغ مما يثبت الدين. الحكم غيابي معلق على نكول المدعى عليها مع حق الاعتراض خلال 15…

التعويض: ٤٢,٩٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة تثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية. محكمة الاستئناف لم تقبل الاستئناف شكلاً لأن المطالبة يسيرة (أقل من ٥٠,٠٠٠ ريال) وفق المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

استرداد دينالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية خطاب الالتزام الصادر من المدعى عليها الذي يدل على قبولها إحالة الدين إلى ذمتها مع سداد جزء منه. امتنعت المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ عبر الشرطة مما يعد إقراراً ضمنياً. الحكم غيابي معلق على نكولها وفق المادة 527 من نظا…

التعويض: ٩٦,٢٧٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية