خرق العقدالمدعي: كسب
لم تنكر المدعى عليها صحة مصادقة الرصيد ولم تقدم بينة على اشتمالها بمبالغ ربوية، والأصل صحة المصادقة وختمها إقرار بحق المدعية. ماطلت المدعى عليها في حق ظاهر للمدعية فحكمت لها بالمبلغ مع تقدير أتعاب المحاماة بـ170,000 ريال.
التعويض: ١,٨٨٠,٣١١.٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي وكالة تثبت ترافعَه عن المدعى عليها وحضوره جلسات الدعوى السابقة، وأحضر شاهداً وهو مدير شركة الرعاية المتحدة التجارية (الوكيل التجاري للمدعى عليها) شهد بصحة الاتفاق على ١٠% مقابل الترافع. اعتمدت الدائرة الشهادة بناءً على المادة ٦٥…
التعويض: ٨٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
لم يتم إخطار المدعى عليهم جميعاً بالدعوى، ولم تُرفق صحيفة الدعوى بما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة مسبقاً كما تنص المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يلجأ المدعي إلى المصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى كما أوجبت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولم تُرفق صحيفة الدعوى بما يثبت الإخطار وفق المادة 72 من النظام، مما يخلو صحيفة الدعوى من الشروط الشكلية المطلوبة، لذا حُك…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى قيدت دون إخطار المدعى عليه بما يثبت صحة الإخطار وفق المادة ٧٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية، كما لم تُرفق وثيقة تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة قبل القيد كما نصت المادة ٥٨ من اللائحة، لذا حكمت بعدم قبول الدع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يتم إخطار المدعى عليه بالدعوى ولم يُرفق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى. كما أن المصالحة المرفقة لم تمضِ عليها المدة المحددة في المادة 19(1) من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط الإخطار والمصالحة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة أن مستندات المدعية غير كافية لإثبات دعواها، وأفاد بعض الورثة بأن الشركة مختلفة عن المحلات الموروثة وتم إنشاؤها بعد قسمتها. طلبت المدعية يمين المدعى عليه فأداها ممثل الشركة بنفي الارتباط بالإرث مما يوجب رد الدعوى وفق المادة 92/2…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يتم إخطار المدعى عليه بالدعوى ولا يوجد ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما نصت المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 72 من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة قبل إقامة الدعوى بالعنوان المعتمد أو المختار أو المدون في العقد كما نصت عليه المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٩٠ و٦٩ و٧٢ من اللائحة التنفيذية. الإخطار المرفق كان إلى عنوان مجهول وغير متفق عل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم ترفق المدعية إخطاراً كتابياً للمدعى عليه قبل قيد الدعوى بـ١٥ يوماً كما نصت المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٦٩ و٧٢ من اللائحة التنفيذية، ولا محضر جلسة مصالحة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط الدعوى وعدم قبولها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
رفع المدعي الدعوى على شخص خطأ (محمد موفق صالح المهراني) لا يوجد له صفة كوريث للمورث، ولم يُدخل باقي الورثة ذوي الصفة. كما لم يُخطر المدعى عليهم بالدعوى، مما يخالف شروط قبول الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 72 من نظام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه بصحيفة الدعوى وفق المادة 72 من نظام المحاكم التجارية ومادة 21 منه، مع الإشارة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الإخطار.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يتم إخطار المدعى عليها بالدعوى كما يشترط نظام المحاكم التجارية ولائحته، ولم يرفق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليها بالدعوى وفق المادة 72 من نظام المحاكم التجارية، كما أن الإخطار المرفق لم تمضِ عليه 15 يوماً قبل إقامة الدعوى كما نصت المادة 19 من ذات النظام، مع الاستناد إلى المادة 76 من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق ما يثبت إخطار المدعى عليه بصحيفة الدعوى وفق المادة 72 من نظام المحاكم التجارية وم 21 من لائحتها التنفيذية، مع تطبيق أحكام عدم الإخطار. كما أن الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى يجوز في أي مرحلة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت
لم يرفق المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليها كتابياً قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً على الأقل كما نصت المادة 19 من نظام المحكمة التجارية والمادة 69 و72 من اللائحة التنفيذية، مما أدى إلى عدم اكتمال صحيفة الدعوى ورفضها إجرائياً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
لم يتم إخطار المدعى عليها بالدعوى كما يشترط نظام المحاكم التجارية مادة ٧٢ ولائحته، ولم يرفق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.