خرق العقدالمدعي: كسب
ثبتت صفة المدعى عليها بموجب بريدها الإلكتروني الذي تضمن التزامها بسداد مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة، وقد حسمت محكمة الاستئناف هذه الصفة. قدم المدعي عقداً وفواتير وشهادة تسليم وبريداً إلكترونياً، ولم تناقش المدعى عليها المبلغ المطالب…
التعويض: ٣٩٠,٦٨١.٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة لأن مكان إقامة المدعى عليه والسجل التجاري وإبرام العقد ونفاذه وتنفيذه في مكة المكرمة، مستندة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الاختصاص المكاني أبدي ابتداء وقبل أي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت وقوع المماطلة من المدعى عليه في الدعوى الأصلية بعدم وفائه بالتزاماته بعد استلام رأس المال، وقدمت المدعية بينة بـعقد الاتفاق مع المحامي والحكم السابق النهائي، وقدرت الدائرة الأتعاب بـ12,000 ريال تمثل 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوى ا…
التعويض: ١٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٣-١٩عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي كشف حساب صادر عنه مؤرخ 12/10/2022م مذيل بختم المدعى عليها ومصادقتها على الرصيد، وهذه المصادقة حجة كافية لإثبات المبلغ المدعى به إذ الكتابة حجة شرعية. ثبت تبلغ المدعى عليها بالجلسة وعدم حضورها، فتمضي الدائرة في الدعوى وفق مستندات…
التعويض: ١٩,٦٩٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
عدم اكتمال صحيفة الدعوى ومستنداتها لمخالفتها المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية بعدم تقديم المستندات المتعلقة بالمخالفات المرورية ومبالغها وقيمة إصلاح الورش وارتباطها بالعقد، ومخالفة الإخطار للمادة 70 م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
لم يستوفِ الإخطار الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، حيث لم يُخطر المدعى عليه كتابة قبل 15 يوماً من الدعوى ولم يُرفق ما يثبت الإخطار أو اللجوء للمصالحة، لذا حُكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تبين للدائرة أن المستندات المقدمة تتوافق مع المادتين 67 و68 من نظام المحاكم التجارية، وأن الدين مصادق عليه من قبل المدين بمقدار المطلوب، وأن إشعار طلب الوفاء تم وفق المادة 68. تم الفصل في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة 191 من اللائحة ا…
التعويض: ٧٩٤,٨٠١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
المستند محل الطلب (الفاتورة) صادر من الدائن دون إمضاء المدين، لذا تحتاج الدائرة إلى عرضه على المدين لثبوته، وأمر الأداء يصدر في غير مواجهة الخصوم وبدون عقد جلسات، فقد قررت الدائرة رفض الطلب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي حوالة على حساب المدعى عليها تثبت دفع رأس المال للمشاركة بعقد 417. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ عبر أبشر مرتين فالحكم حضوري وفق المادة 70 من نظام المحاكم التجارية.
التعويض: ٢٧,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
رفضت الدائرة طلب إصدار أمر الأداء لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، حيث لم يحدد الإشعار المرسل للمدين التاريخ المزمع التقدم به للمحكمة خلافاً للمادة 58 من النظام، كما لم يتضمن مقدار الحق وفق المادة 190 من اللائحة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
تبين أن الدائنة سبق وتقدمت بطلب إصدار أمر أداء بنفس الطلب لدى الدائرة، وقرار الدائرة السابق نهائي بموجب المادة 70 من نظام المحاكم التجارية، فلا يحق التقدم بذات الطلب مرة أخرى، دون الإخلال بحق رفع دعوى وفق النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٥-٢٨نزاع ماليالمدعي: خسر
لم تتوفر المستندات المقدمة لشروط المادة 67 من نظام المحاكم التجارية والمادة 183 من اللائحة التنفيذية، حيث الدين غير معين المقدار على أسس ثابتة دون سلطة تقدير للمحكمة. كما أن العقد يتضمن التزامات متبادلة ولم يرفق دليل كتابي على تنفيذ التزام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
سبق أن تقدم الدائن بطلب إصدار أمر أداء بنفس الطلب لدى الدائرة، وقرار الدائرة السابق نهائي بموجب المادة ٧٠ من نظام المحاكم التجارية، فلا يحق التقدم بذات الطلب مرة أخرى، دون الإخلال بحقه في رفع دعوى موضوعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٣-١٩نزاع ماليالمدعي: رفضت
المستندات المقدمة (الفواتير والمستخلصات) فاقت لشروط المادة 67 من نظام المحاكم التجارية والمادة 183 من اللائحة التنفيذية، ولا تنطبق عليها المادة 185 من اللائحة، لذا رُفض طلب إصدار أمر الأداء دون الإخلال بحق رفع دعوى عادية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٣-١٩نزاع ماليالمدعي: خسر
المستندات المرفقة لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٣ من اللائحة التنفيذية، ولا تنطبق عليها الحالة المنصوص في المادة ١٨٥ من اللائحة التنفيذية. لذا رفضت الدائرة الطلب وهو قرار نهائي وفق الماد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابيًا بأداء الحق قبل 15 يومًا من رفع الدعوى كما نصت المادة 19/1 من نظام المحاكم التجارية، ولم يلجأ إلى المصالحة قبل قيد الدعوى كما في اللائحة 58، كما لم يرفع الدعوى من خلال محامٍ وفق اللائحة 51.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.