المادة الحادية والسبعون

النص الكامل للمادة ٧١ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى. ٢.للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٤
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر التظلم على أمر الأداء، إذ إن اختصاص النظر في التظلم يعود للدوائر الابتدائية وفق المادة 71 من نظام المحاكم التجارية والمادة 194/ب من اللائحة التنفيذية، وليس لدائرة الطلبات والأوامر المستعجلة، فالطلب يت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٧
أخرىالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاملات سابقة وبأن بينته الوحيدة ورقة الإقرار، وشهيدها مانع من الشهادة بموجب المادة ٧٣/٣ من نظام الإثبات. نفت المدعى عليها التزوير لكنها لم تقدم بينة كافية، فوجهت اليمين للمدعي وحلفها بنفي العقد والدين، مما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-١٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

رفضت الدائرة تعويض أتعاب المحاماة لعدم ثبوت الحق بينة في الدعوى السابقة حيث كانت تحتاج خبيرًا ويمينًا ولم تكن ظاهرة. ألزمت المدعى عليه بنصف أتعاب الخبير لأن العقد يقسم الأرباح نصفين وكلا الطرفين استفاد من الخبرة ودفع المدعي الكامل.

التعويض: ١٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة حكمت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية ببريدة لأن مكان إقامة المدعى عليه والسجل التجاري وإبرام العقد ونفاذه وتنفيذه في مكة المكرمة، مستندة إلى المادة 17 من نظام المحاكم التجارية. الدفع بعدم الاختصاص المكاني أبدي ابتداء وقبل أي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠٦
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى قيدت كدعوى مستعجلة لكن طلباتها موضوعية وليست من الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، لذا رفضت لعدم اشتمالها على اشتراطات نظرها من قبل الدائرة. أُشير إلى إمكانية المدعي رفع دعوى عادية بالطريقة الإجرا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
مراجعة استئنافيةالمدعي: جزئي

قررت الدائرة وقف تنفيذ أمر الأداء المعجل استناداً للمادة 71/2 من نظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة سلطة تقديرية لوقف التنفيذ إذا خشي وقوع ضرر جسيم، معتمدة على طبيعة الأحكام المستعجلة للحفاظ على الحقوق والمصالح حتى الفصل في أصل الدعوى.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى هي تظلم من أمر أداء صدر عن المحكمة التجارية بالرياض، واختصاص نظر التظلم مكانياً للمحكمة التي في نطاق إقامة المدين (الرياض) وفق المادة 186 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 67 و71 من النظام. لذا عدم اختصاص المحكمة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠٦
أخرىالمدعي: خسر

الطلب يتعلق بوقف تنفيذ أمر أداء صادر وفق الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية، ويجب رفع التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ١٥ يومًا بالإجراءات المعتادة مع بيان أسباب التظلم وفق المادة ٧١ فقرة ١، وقد تقدم المدعي مخالفًا للإجراء الصحيح.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
أخرىالمدعي: خسر

حصر الطلب في تظلم على أمر الأداء، وهو يخضع للمادة 71 من نظام المحاكم التجارية التي تتطلب رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة خلال 15 يوماً من الإبلاغ، بينما تقدم المدعي بطلب مستعجل دون الالتزام بهذه الإجراءات.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-٢٣
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن أمر الأداء صدر لدين لم يحل أداؤه بعد لأن العقد نص على سداد مشروط باستلام شهادة إكمال الأعمال من العميل والمشروع قائم، مما يخالف شرط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الدين حال الأداء. العقد مسقط لدفوع المدعى عليها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت حضور المدعى عليها وإنكارها استحقاق المدعية. ندبت الدائرة خبير محاسبي أفاد بعدم كفاية مستندات المدعية لإثبات الاستحقاق محاسبياً لمبلغ 72,367 ريال. اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعية وعلى المراسلات واعتبرتها غير قاطعة ولم تجد ما يؤثر على…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم يتم إخطار المدعى عليه بالدعوى ولم يُرفق ما يثبت الإخطار مع صحيفة الدعوى. كما أن المصالحة المرفقة لم تمضِ عليها المدة المحددة في المادة 19(1) من نظام المحاكم التجارية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط الإخطار والمصالحة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

حيث لم تمضِ المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية على محضر المصالحة المرفق، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط الإخطار بالتسوية الودية. استندت الدائرة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 7…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٩
أخرىالمدعي: خسر

دعوى المدعي هي اعتراض على أمر الأداء ويجب أن يكون عبر الاستئناف أو التظلم أمام الدائرة المختصة وفق المادة 71 من نظام المحاكم التجارية والمادة 194 من اللائحة التنفيذية. القضية المنظورة هي دعوى إثبات حالة منفصلة عن أمر الأداء المبني على مصاد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٠-١١
أخرىالمدعي: رفضت

أقر وكيل المدعية انتهاء طلب التنفيذ وتنازل موكلته عن الدعوى لعدم وجود مصلحة في استمرارها، مع الاستمرار في الدعوى الأخرى المنظورة برقم 449043775. وكالة المدعية تخولها حق التنازل والإقرار، لذا حكمت الدائرة بإثبات التنازل عن الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
خرق العقدالمدعي: رفضت

لم تمضِ المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية على المصالحة المرفقة قبل قيد الدعوى، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى وفق المادة ٧١ من النظام ولائحته والمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٨-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت سداد المدعية مبالغ سابقة قبل صدور أمر الأداء مما يبرر إلغاء الأمر. ثبت استحقاق المدعى عليه لجزء فقط من المبلغ، لذا ألزمت برد الزيادة المستلمة. رفض خصم السعودة لأن المصادقة تعني عدم وجود مطالبات أخرى، ورفض أتعاب المحاماة لعدم إلجاء المد…

التعويض: ١,٥٢١,٩٥١.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية