المادة التاسعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٩ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: ١.وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين كاملاً وعنوانه. ٢.ما يثبت حصول الإشعار بطلب الوفاء بالدين. ٣.أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحًا يتضمن فسخ عقد الشراكة وتصفية مديونيات الشركة حيث يتحمل الطرف الثالث والرابع (المدعي وشريكه) 12.5% من مستحقات لا تتجاوز 50,000 ريال (6,250 ريال لكل). الصلح جائز شرعًا ولم يخالف النظام وقد طلب الطرفان…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور المدعية في جلسة 13/3/1444هـ، ثم قبلت طلب إعادة النظر والعدول عن الشطب واستمرت في الجلسات، لكن النص المتاح لا يحتوي على الحكم النهائي صريحاً، ويظهر التركيز على الدفوع الإجرائية مثل الاختصاص والإخطار والدعاوى ال…

رفض إجرائيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن مستندات المدعية غير كافية لإثبات دعواها، وأفاد بعض الورثة بأن الشركة مختلفة عن المحلات الموروثة وتم إنشاؤها بعد قسمتها. طلبت المدعية يمين المدعى عليه فأداها ممثل الشركة بنفي الارتباط بالإرث مما يوجب رد الدعوى وفق المادة 92/2…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-١٩
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة قبل إقامة الدعوى بالعنوان المعتمد أو المختار أو المدون في العقد كما نصت عليه المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٩٠ و٦٩ و٧٢ من اللائحة التنفيذية. الإخطار المرفق كان إلى عنوان مجهول وغير متفق عل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠١-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم ترفق المدعية إخطاراً كتابياً للمدعى عليه قبل قيد الدعوى بـ١٥ يوماً كما نصت المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية والمادة ٦٩ و٧٢ من اللائحة التنفيذية، ولا محضر جلسة مصالحة، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط الدعوى وعدم قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٢٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المستند محل الطلب (الفاتورة) صادر من الدائن دون إمضاء المدين، لذا تحتاج الدائرة إلى عرضه على المدين لثبوته، وأمر الأداء يصدر في غير مواجهة الخصوم وبدون عقد جلسات، فقد قررت الدائرة رفض الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٨-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط إصدار أمر الأداء لعدم إرفاق ما يثبت تسلم المدينة للإشعار، حيث قدمت الدائنة إيصال إرسال فقط دون إيصال استلام أو دليل على التسلم. يقتصر النظر على شروط الإجراءات دون التحقق من الحق الموضوعي وفق المادة 69 من نظام المحاكم التجاري…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة 69 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم يثبت تسلم المدينة للإشعار بإيصال استلام، وقدم الطلب قبل خمسة أيام من تاريخ وصول الإشعار المتوقع.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة 69 من نظام المحاكم التجارية لعدم إثبات تسلم المدينة للإشعار بإيصال استلام، حيث قدم الدائن إيصال إرسال فقط. كما أن تاريخ التقدم بالطلب يوافق تاريخ وصول الإشعار المزمع (4/11/1442) بينما يشترط التق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٧-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمواد ٦٧-٦٩ من النظام والمواد ٨٤-٨٥-٩٠ من اللائحة. المستند الممهور بختم المدعى عليها يثبت طلب الوفاء، والعقدان يفيدان حلول الأداء بعد ١٥ يوماً من استلام الفاتورة، وا…

التعويض: ٩٠,٧٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٧
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم يرفق المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليها كتابياً قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً على الأقل كما نصت المادة 19 من نظام المحكمة التجارية والمادة 69 و72 من اللائحة التنفيذية، مما أدى إلى عدم اكتمال صحيفة الدعوى ورفضها إجرائياً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-١٢
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط قبول طلب إصدار أمر الأداء بموجب المادة 69 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم يثبت حصول المدينة على الإشعار بإرفاق إيصال استلام أو ما يثبت تسلمها له، كما لم يذكر خطاب الإشعار التاريخ المزمع التقدم فيه بالطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم يقدم المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليه كتابة بالحق المدعى به قبل 15 يومًا على الأقل من إقامة الدعوى كما نصت المادة 19 من نظام المحكمة التجارية والمادة 69 و72 من اللائحة التنفيذية، مما أدى إلى عدم اكتمال صحيفة الدعوى فحكمت بعدم قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-١٤
استرداد دينالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة 69 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت حصول المدين على إشعار بطلب الوفاء، إذ ثبت تعذر استلامه للإشعار بموجب الإفادة المرفقة. يقتصر النظر على شروط الإصدار دون التحقق من ثبوت الحق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٠١
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم يرفق المدعي في صحيفة الدعوى ما يثبت إخطار المدعى عليه كتابة قبل ١٥ يوماً من إقامة الدعوى كما نصت المادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية واللائحة التنفيذية مواد ٦٩ و٧٢، مما يؤدي إلى عدم اكتمال شروط صحيفة الدعوى وعدم قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط قبول طلب إصدار أمر الأداء بموجب المادة ٦٩ من نظام المحاكم التجارية، حيث لم يرافق الطلب ما يثبت حصول المدينة على إشعار بطلب الوفاء أو إيصال استلام الإشعار. يقتصر النظر على شروط الإصدار دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٢٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تتوافر شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة 68 من نظام المحاكم التجارية، حيث قدم طلب الوفاء قبل يوم واحد فقط من تاريخ التقدم للمحكمة بدلاً من خمسة أيام، كما لم يرافق الطلب ما يثبت إشعار المدينة أو تسلمها له بموجب المادة 69. لذا قررت الدائ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٣٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية