المادة السادسة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٤٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ-ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بُني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب-الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. ٢.تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٤٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١١-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

استند المدعي على ورقة مطابقة رصيد مختمة من مؤسسة المدعى عليه تثبت إجمالي قيمة العقد. نص المادة 29(1) من نظام الإثبات على حجية المحرر العادي، والمادة 29(2) على عدم قبول إنكار المحرر بعد مناقشته أمام المحكمة. إنكار المدعى عليه الدعوى جملة وت…

التعويض: ٥٥٨,٠٣٦.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يسند المدعي طلب التصفية بأدلة أو مستندات تثبت توقف النشاط وعدم الجدوى، والأصل بقاء الشركة واستمراريتها وفق عقد التأسيس الذي حدد مدتها 20 سنة قابلة للتجديد. يتعين التقيد بنظام الشركات الذي يشترط إرفاق المبررات والمؤيدات لطلب التصفية، وخل…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعية بينة موصلة وسليمة حيث كانت الفواتير غير مختومة أو موقعة من المدعى عليها مع إنكارها، والشيك المقدم قد سددت قيمته المدعى عليها بمبالغ أكبر. رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه النافية. أيدت محكمة الاستئناف الحكم لصحة أسباب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير موقعة بالاستلام تثبت استحقاق الثمن وفق المادة 29 من نظام الإثبات، ولم ينكر المدعى عليه ذلك. صدر الحكم غيابياً بعد تعذر تبليغه وفق المادة 57/1 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد التحقق من صحته.

التعويض: ٩,٩٧٠.١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة الابتدائية بناءً على العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها والفواتير، وفقاً للمادة 29 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة. رفض الدائرة اعتراض المدعى عليها وأيدت الح…

التعويض: ٧٤,٦٣١.٩٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لا صفة للمدعي في رفع الدعوى بصفته الشخصية رغم كونه أمين تصفية مؤسسة السلام، إذ التعاقد كان مع المؤسسة القائمة وسجلها التجاري غير مشطوب، فيجب رفع الدعوى باسم المؤسسة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لصحة النتيجة والأسباب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صفة المدعى عليه كمدير الشركة وواجبه بتزويد الشركاء بالقوائم المالية قبل الجمعية العامة السنوية بـ21 يوماً وفق المادة 176 من نظام الشركات. رفض شرط التحكيم لأنه يتعلق بالحصص لا بواجبات المدير. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لانتها…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ محل المطالبة أمام المحكمة، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 والمادة 17 من نظام الإثبات. ثبت وجود مماطلة من المدعى عليه في السداد مما ألزمها بأتعاب المحاماة بناءً على عقد الاتعاب المرفق. أيدت محكم…

التعويض: ٩٦,٣٨٩.١٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة لادعائها بأن مصادقة الرصيد غير صحيحة، والمصادقة تعتبر إقراراً ملزماً يثبت المبلغ في ذمة المصادق عليه ولا تُطرح إلا بإثبات السداد. كان بإمكان المدعية التحقق قبل التوقيع، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت لدى محكمة الاستئناف سداد المدعى عليه والمبلغ عبر حوالة بنكية صادرة من والدته عنها وعن ابنها بقيمة 5,000,000 ريال، وهو إقرار له حجيته، ولم يثبت للمدعية أن الحوالة ذهبت لحساب شخصي للأمين السابق أو أنها سُددت لأجور عمال، مما يجعل الدعوى ت…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت في عقد التأسيس إقرار الشركاء بوفاء حصصهم كاملة مما يجعل مطالبة المدعية خلاف الأصل والدليل الكتابي، ولا تقبل الشهادة لخلافها الدليل الكتابي وفق المادة 67 من نظام الإثبات. كما أن الدعوى يسيرة لا تزيد على 50,000 ريال فلا تقبل الاستئناف وف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت مطالبتها بأوامر الشراء والفواتير ورسالة بريد إلكتروني تحتوي كشف حساب مع إقرار ضمني من المدعى عليها بعدم الطعن فيه وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، وأيدت دائرة الاستئناف الحكم مع تعديل المبلغ لتسديدات إضافية قدرها 525,000 ريال، ورفضت أ…

التعويض: ١,٤١٠,٤٨٩.٥٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٠١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت وجود اتفاقية صلح وجدولة سداد صادرة من بريد المدعية ومختومة بختمها، ولم تلتزم المدعية بشروط الدعوى بالتزوير من شواهد وإجراءات. الدعوى مرفوعة قبل انتهاء مدة الجدولة مما يجعلها قبل أوانها وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بعقد البيع، ولم ينكر المدعى عليه المحرر صراحة وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، ودفوعه بعدم التقادم وتغيير اسم الشركة غير وجيهة إذ تبقى الشركة مسؤولة عن التزاماتها السابقة، فألزمت بدفع المبلغ المطالب به وأيدت محكمة ال…

التعويض: ١٥١,٦٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت وجود حوالة بنكية بقيمة 900,000 ريال من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، وشهادة الشهود على الاتفاق، وأداء المدعية اليمين المتممة وفق المادة 21/2 من نظام الإثبات، مما جعل جانب المدعية أقوى، فألغيت حكم الابتدائية وقضيت بإلزام المدعى عل…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى العقد ومحضر تسليم الأعمال كبينة على المدعية وحجة على المدعى عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، حيث لم ينكر المدعى عليها المحضر صراحة ولم يقدم بينة على إيقاف الأعمال أو حصرها أو سداد المستحقات. أيدت دائرة الاستئناف ال…

التعويض: ٥٤٠,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها والتي تعد إقرارًا بالاستحقاق، والأصل عدم السداد. غابت المدعى عليها رغم استكمال إجراءات التبليغ عبر الأمارة والجريدة، فحكمت الدائرة الابتدائية غيابيًا بإلزامها بالسداد وأيدت دائرة…

التعويض: ٢٣٢,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

و٥٢٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية