المادة الثامنة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١,٥٧٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس. ٢.يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة. ٣.إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة. وفي جميع الأحوال لا يحكم بالتأييد، أو بأي حكم بعد الإلغاء، إلا في جلسة علنية يبلغ بها الأطراف.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥٧٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها مما يعد نكولاً عن الجواب ودليلاً على صحة دعوى المدعية. المستندات المقدمة عادية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ولها حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المبلغ أقل من 50 ألف ريال فيكون الحكم نهائياً بموجب ال…

التعويض: ٣١,١٦٩.٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…

التعويض: ١٢,٩٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١١-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المتبقي بناءً على مصادقة الرصيد المؤرخة 05/11/2019م على مطبوعات المدعى عليها، موقعة ومختومة من الطرفين، وصحة المحررات العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والأصل عدم السداد. رفض طلب أضرار التقاضي لعدم تقديم ب…

التعويض: ١١٠,٦٧٠.٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة حق المدعية بعقد البيع والحوالات البنكية والجدول، وحجية المحرر العادي بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. نص العقد يلزم المدعى عليها بنقل الملكية، وأتعاب المحاماة قدرها 5000 ريال لمماطلتها بموجب المادة 164 من لائحة نظام المحاكم الت…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة للحق المدعى به، إذ لم يقدم إلا فواتير وكشف حساب من صنعه دون توقيع أو استلام من المدعى عليها. المراسلات الإلكترونية لم تحتوِ إقرارًا صريحًا بالمبلغ، والحوالة البنكية فسّرتها المدعى عليها كسداد لتعامل آخر. الأص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١٠-٢٤
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

تبلغ المدعى عليها ولم تحضر ولم تقدم دفاعاً أو عذراً، مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمون الدعوى ومستنداتها واستحقاق المدعية للمبلغ. أما طلب أتعاب التقاضي فرُفض لعدم تقديم بينة على الضرر أو تكلف المدعية.

التعويض: ٣٩,٣٩٤.٥٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

رغم غياب المدعى عليه، فحصت الدائرة بينة المدعية المتمثلة في الحكم السابق برقم 4470898819 والمؤيد من الاستئناف، ولم تجد قيام أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) لأن رفض الدعوى السابقة كان لانتفاء الصفة لا لخطأ موضوعي، كما لم تقدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في كشف حساب ومطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به والمختوم بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم عذراً مقبولاً مما يعد إسقاطاً لحقها في المرافعة والمدافعة. بناءً على المادة 29/1 من…

التعويض: ١٨,٢٧٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه ونكول عن الجواب. قدم المدعي كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليه وهو محرر عادي حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة البينة كافية لإثبات الدعوى.

التعويض: ١٥,٧٤٢.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية سند قبض بمبلغ 50,000 ريال ممهوراً بتوقيع وختم المدعى عليها، وهو حجة عليها استناداً للمادة 29 من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فاعتبرت بمنزلة المنكر الحاضر، والمبلغ أقل من 50,000 ريال فيكون الحكم نهائياً بم…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت صحة دعوى المدعي من خلال صك الحكم السابق رقم 8491/1442 وعقد موقع ومختوم بين الطرفين. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره النظامية وفق المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية مما يجعل الحكم حضوريًا. استندت المحك…

التعويض: ٢,٧٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت إخلال المدعى عليه بتنفيذ عقد المقاولة مما أدى إلى ضرر المدعية بأتعاب محاماة قدرها 43,675 ريال مع وجود علاقة سببية، وقدمت المدعية صك الحكم السابق وعقد الأتعاب والمخالصة والحوالات البنكية. استند الحكم للمادة 136 والـ137 من نظام المعاملات…

التعويض: ٤٣,٦٧٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت قيام المدعي بالتزاماته باتفاقية الأتعاب الموقعة والمطالبة المقدمة لأمين الإفلاس ومراسلاته معه، وتحقق الشرط بتحصيل المستحقات. رفضت المحكمة ادعاء المدعى عليه بالإخلال لعدم تقديم دليل كافٍ، مستندة إلى المادة 26 من نظام المحاماة والمادة 94…

التعويض: ٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة التعامل وبمبلغ المطالبة البالغ 50,000 ريال في المذكرة الجوابية، وكان الإقرار القضائي معتبراً وحجة قاطعة وفقاً للمواد 14، 15، 17 من نظام الإثبات. ثبتت البينات المقدمة من المدعي، وكون المبلغ أقل من 50,000 ريال جع…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

غابت المدعى عليها رغم تبلغها ولم تقدم دفاعاً مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية. اعتمدت المحكمة على الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها وكشف الحساب، وأكدت صحة الأوراق العادية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات ما لم يقدح فيها. انشغلت ذمة ال…

التعويض: ٢,٦٤٥.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونياً، وهو ما يعد تفريطاً ونكولاً يدل على صحة الدعوى وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. قدم المدعي مستندات تثبت الدين (اتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة ومختومة، كشف حساب مص…

التعويض: ٣,٦٥٤.٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة البيع واستلام الثمن بفاتورة البضاعة وحوالة بنكية، وأصدر موظف المدعى عليه فاتورة استرجاع تعتبر قبولاً بالإقالة ولا يجوز الرجوع عنها، مما يلزم برد الثمن. كما ثبت خطأ المدعى عليه بالمماطلة الذي سبب ضرراً بتوكيل محامٍ مدعوم بحوالة بنكي…

التعويض: ٩,٥٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يتبين للدائرة استحقاق المدعية لطلباتها حيث التقرير الهندسي غير كافٍ للحكم به خاصة مع إنكار المدعى عليه، ولم يثبت الضرر الفعلي ولا تحقق أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، ولم يقدم المدعي ما يثبت الأضرار.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٥٥٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية