نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت عقد الشراكة المضاربة بحوالات مالية أقر المدعى عليه استلامها وقرر عدم وجود بينة على ادعائه بأنها وفاء بدين آخر رافضًا اليمين النافية. استنادًا للمواد 2 و3 و17 و18 من نظام الإثبات ولجواز عقد الشراكة وحق الشريك في فسخه لتفريط المدعى عليه.
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت عدم رفع المدعى عليها دعوى الدين وصحة إجراءات الحجز خلال الثمانية أيام النظامية بعد تبليغ محضر الحجز للربان، مما يجعل الحجز التحفظي منقضياً وكأن لم يكن بنص المادة ٧٩ من نظام البحري التجاري. وقر وكيل المدعى عليها بعدم تقديم الدعوى. يستوف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
تحققت أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٩٩/١ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المنتدب (مكتب عمد للاستشارات الهندسية) لسلامته وحياده في حصر الأعمال المنجزة م…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت وكيلة المدعي بينات غير موصلة وطلبت يمين المدعى عليه الحاسمة استناداً للمادة 92/1 من نظام الإثبات، وتبلغ المدعى عليه لأدائها وتخلف عن الحضور فاعتبر ناكلاً عن اليمين بموجب المادة 103/2 من نظام الإثبات، مما يلزمه بكامل المبلغ المطالب به.
التعويض: ١,٢٠٢.٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يتوفر شرط الاستعجال في طلب المعاينة لإثبات الحالة وفق المادة 109/1 من نظام الإثبات، إذ لا يخشى زوال الدليل أو تغيره، والطلب يتطلب خبرة فنية لتحديد العيوب ومسؤوليتها لا تقتصر على إثبات الحالة. كما توجد دعوى موضوعية أخرى ندب فيها خبير بال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٨-١٩خرق العقدالمدعي: خسر
انتفت صفة الاستعجال في الطلب المستعجل للمعاينة لأن حالة العقار تغيرت بعد توقف المدعي عن العمل، حيث أقرت المدعية بإكمال المدعى عليها الأعمال وتشغيل الفرع حالياً، مما يجعل المعاينة غير ممكنة ولا داعي لها. الطلبات المستعجلة تتطلب شروطاً خاصة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يسند المدعي طلب التصفية بأدلة أو مستندات تثبت توقف النشاط وعدم الجدوى، والأصل بقاء الشركة واستمراريتها وفق عقد التأسيس الذي حدد مدتها 20 سنة قابلة للتجديد. يتعين التقيد بنظام الشركات الذي يشترط إرفاق المبررات والمؤيدات لطلب التصفية، وخل…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته دون تقدير قيمة أو م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
تعذر تبليغ المدعى عليها عبر النظام بسبب عدم التزام المدعي بتدوين بيانات المدعى عليها كاملة (اسم، رقم هوية، عنوان) وفق الفقرة 2 من المادة 20 من نظام المحاكم التجارية. فشل المدعي في تصحيح الإشكال بعد إمهال متكرر مما عَتَرَ نَدْب الخبير. لذا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي اتفاقية مبرمة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومطابقة رصيد بنفس المبلغ مختومة وموقعة. المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر الإمضاء أو الختم صراحة. اعتبرت المحكمة هذه المحررات العادية حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات.
التعويض: ١٢,٠٣٧.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت التعاقد والتوريد ومستحقات المدعى عليها بموجب مطابقات الرصيد المصادق عليها، وأقر وكيل المدعى عليها بالعقد والمصادقة، ودفع باتفاق شفهي لتأجيل السداد لكنه كذّب نفسه بتغيير الدفع من المدعي إلى موظفه دون تفويض خاص لتأجيل الثمن، فالبينة على…
التعويض: ٢,٢١٨,٩٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حسم كمية العمل المنجز وبيان طبيعته مدعماً بالصور وجواباً كافياً عن ملاحظا…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة ١٠٩/١ و١١٠ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي (مكتب أنر للاستشارات الهندسية) في حصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي بينته المتمثلة في العقد وكشف الحساب، ويعد المحرر العادي حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ، مما يجعل الخصومة حضورية بموجب المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية، ويجوز الاستخلاص من عدم الحضور و…
التعويض: ٧٢,٩٧٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت صفة المدعى عليه كمدير الشركة وواجبه بتزويد الشركاء بالقوائم المالية قبل الجمعية العامة السنوية بـ21 يوماً وفق المادة 176 من نظام الشركات. رفض شرط التحكيم لأنه يتعلق بالحصص لا بواجبات المدير. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لانتها…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
القضاء المستعجل يقتصر على إثبات الحالة دون التحقق من الحق الموضوعي وفق المادة ١٠٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. طلب المدعي إثبات العيوب والنواقص ومدة التأخير وتقدير قيمتها يتطلب معاينة فنية موضوعية غير مستعجلة، ولا توجد حالة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٦-١٠نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة رفضت الدعوى لعدم اكتمال الصفة في المدعى عليه وحده، إذ أقر المدعي بوجود 28 شريكاً أصالة وإرثاً ولم يرفع الدعوى نيابة عن الجميع وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. طلب التصفية يتعلق بحقوق جميع الملاك مما يستوجب مشاركتهم جميعاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
المعاينة الاستعجالية تكون لحفظ معالم يخشى زوالها، وقد أثبتت حالة المشروع تقريراً استشارياً من خبير هندسي منصوص عليه في العقد (بند فض النزاعات) وهو محفوظ بطريق صحيح. اتفاق الطرفين على الخبير ملزم بموجب المادة 6 من نظام الإثبات والمادة 121/1…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.