المادة السابعة والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

الأحكام النهائية -التي حازت حجية الأمر المقضي- حجةٌ فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت قيام خصومة سابقة بين الطرفين على ذات المطالبة في القضية رقم 42801530 لعام 1442هـ حيث صدر حكم ابتدائي ثم حكم استئنافي نهائي بتعديل المبلغ المحكوم به. مطالبة المدعية في هذه الدعوى تعلق بالفرق بين المبلغين مما يجعلها مفصول فيها سابقاً. اس…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٤-١٦
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

ثبت أن الدعوى السابقة برقم 30 تاريخ 09/01/1438هـ فصلت في ذات النزاع بين الطرفين حول أتعاب المحاماة ورفضت الطلب لأن حق التقاضي متاح مجاناً، فحاز الحكم السابق حجية الأمر المقضي بموجب المادة 77 من نظام المحاكم التجارية، ويُمنع عرض ذات النزاع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى هي تظلم من أمر أداء صدر عن المحكمة التجارية بالرياض، واختصاص نظر التظلم مكانياً للمحكمة التي في نطاق إقامة المدين (الرياض) وفق المادة 186 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 67 و71 من النظام. لذا عدم اختصاص المحكمة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢١
خرق العقدالمدعي: خسر

فصلت الدائرة سابقاً في الطلبات بحكم نهائي له حجية الأمر المقضي، وقدم المدعي بينات غير كافية عن سلامة الأعمال ومطابقتها للعقد مع رفضه تكليف خبرة هندسية، مما يسقط دعواه لعدم البينة طبقاً للمادة 3/112 من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٤
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد المبلغ المحكوم به سابقاً لصالح المدعية، مما يوجب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ 88,464.9 ريال مع مراعاة المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. رفضت مطالبة الشرط الجزائي من سماسكو لع…

التعويض: ٨٨,٤٦٤.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى غير جائزة النظر لسابق الفصل فيها بحكم نهائي صادر في القضية رقم 439011624 بتاريخ 15/3/1443هـ والذي له حجية حسب المادة 77 من نظام المحاكم التجارية. لا يجوز إقامة دعاوى جديدة في ذات الموضوع والأطراف ويجب اللجوء إلى إعادة النظر إن توفرت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر في الحكم السابق لأن محل الدعوى سبق الفصل فيه بحكم نهائي صادر من دائرة أخرى برقم 4301057186 بنفس المستندات والمبلغ، مما يخضع لحجية الأمر المقضي به وفق المادة 77 من نظام المحاكم التجارية والمادة 200 من نظام المرا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٢
خرق العقدالمدعي: رفضت

سبق الفصل في ذات الموضوع بحكم نهائي صادر من الدائرة التجارية الخامسة برقم ٤١٨٢٤١٩٩ بتاريخ ١٨/٥/١٤٤١هـ ألزم المدعى عليها بالتوريد والمدعية بالسداد مجدولاً، فإن طلب فسخ العقد يدخل في موضوع سبق الفصل فيه مما يخالف حجية الأمر المقضي به ويؤدي إ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
استرداد دينالمدعي: رفضت

سبق للمحكمة العامة بحريملاء الحكم برد دعوى القرض لثبوت أن المبلغ سلمه المدعي للمدعى عليه على سبيل الشراكة لا القرض، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية وحجية الأمر المقضي. لا يجوز إعادة الطلب بذات المحل والسبب أمام محكمة أخرى وفق المادة 77 من ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

سبق الفصل في الدعوى بحكم نهائي من المحكمة العامة بالطائف برقم 421526687 مؤيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، حيث اتحدت صفات الطرفين ومحل وسبب الخلاف، مما يجعل الدعوى الجديدة تخضع لحجية الأمر المقضي به لتجنب ازدواجية الأحكام استنادًا لل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت رفع المدعي دعوى سابقة لدى الدائرة الخامسة برقم 39822714/1439 تطالب بكامل رأس ماله في ذات الشراكة، وصدر حكم نهائي بـ5,817,600 ريال حاز حجية الأمر المقضي. الدعوى الحالية تطالب بعين المحل نفسه مما يجعلها حرياً بعدم النظر لسبق الفصل صراحة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٥
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم وجود سند نظامي يُلزم برد مكافأة عضو مجلس الإدارة بناءً على المخالفات المزعومة، إذ تنظم المادة ٧٦ من نظام الشركات صرف المكافآت حصراً بناءً على حضور الجلسات والأعمال الإدارية دون ربطها بمخالفات المادة ٧١ و٧٢. كما ثبت انقضاء ا…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت للمحكمة أن مطالبة المدعية سبق الفصل فيها في القضية رقم 3852 لعام 1438هـ حيث ناقشت المحكمة آنذاك الحسميات في المستخلصات بما في ذلك يوميات العمالة وأكدت أن توقيع المدعية على المستخلصات يلزمها بعدم وجود حسميات أخرى. استندت المحكمة للمادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية تحويل المبالغ إلى المدعى عليه حيث كانت التحويلات لمصنع أرتوينا دون إثبات علاقة به، وبينتها غير كافية، ورفضت يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فعليه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رفضت المحكمة الدعوى شكلاً لانتفاء النزاع الجدي بسبب وجود وثيقة موقعة بين الشريكين على التصفية الاختيارية، بالإضافة إلى جمع طلبات لا رابط بينها (تصفية وتعويض) مخالفاً للفقرة 2 من اللائحة 77 لنظام المحاكم التجارية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٠-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة أن المدعي سبق وأقام نفس الدعوى برقم 439197599 ضد نفس المدعى عليه بنفس الموضوع والطلبات، وقد صدر حكم فيها وهي قائمة للنظر، مما يجعل نظر هذه الدعوى غير جائز لسبق الفصل فيها واتحاد الصفات والمحل والسبب، استناداً إلى المادة 77 من ن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٥
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

الدائرة رأت أن الطلب المستعجل لإيقاف تنفيذ السند لأمر يمس أصل الحق المتنازع عليه وخارج اختصاص القضاء المستعجل، إذ يمكن للمدعي المنازعة أمام قاضي التنفيذ أو رفع دعوى موضوعية، ولا يوجد استعجال أو ضرر مخوف يبرر التدخل، مع أن الأصل في الأوراق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

اقر وكيل المدعي بصدور حكم سابق في ذات الدعوى والموضوع، والأحكام النهائية لها حجية حسب المادة ٧٧ من نظام المحاكم التجارية. لا يجوز إقامة دعوى جديدة في نفس الموضوع ولا يجوز الطعن إلا بإعادة النظر. لذا بعدم جواز النظر لسابق الفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٢٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية