نص المادة
نظام المحاكم التجارية
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: ١.الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. ٢.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ٣.الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ٤.الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
