نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية لكنه تناقض في بيان السدادات ونكل عن الإجابة على الكميات المسحوبة، مما يُعد قرينة على ثبوت الأسانيد المقدمة من المدعية (اتفاقية، فواتير، كشوف حسابات). استندت المحكمة إلى المادة 21/2 من نظام الإثبات لاس…
التعويض: ١٢٠,٩٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم دائرة الدرجة الأولى الذي قبل طلب إعادة النظر شكلاً ورفضه موضوعاً، وأصدرت حكماً بعدم قبول طلب إعادة النظر شكلاً لعدم شموله في الحالات الحصرية للمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، مع مخالفة الإجراء النظامي بإيقاع ال…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
انتهى عقد الإجارة بتاريخ 31/01/2014 وعدم ثبوت تجديد العقد أو اتفاق الأطراف، والعقد تضمن وعدًا بالهبة يتوافق مع عرف هذه العقود لتملك المستأجر السيارة، وتفريط المدعية بتأخرها عن المطالبة يُحول الضمان إليها، وعدم استحقاقها للأجرة لرضا ضمني بس…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت عدم صفة المدعى عليه في الدعوى إذ لا يُعد شريكاً في الشركة التي شريكاها حسن أحمد طيب وبهاء عبدالله محمد حبحب فقط وفقاً لعقد البيع المرفق. دور المدعى عليه محصور في استلام الدفعات نيابة عن الشريكين بموجب البند الخامس من العقد، وبالتالي فا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت أن العقد عقد مضاربة ومحل الكفالة رأس المال، وضمان رأس مال المضارب لا يصح شرعاً إلا في حالة التعدي أو التفريط، وقد أقر المدعى عليه بالكفالة لكنه دفع بعدم صحتها، ولم يقدم المدعي بينة على تفريط أو تعدي أو تصفية الشركة، لذا الدعوى سابقة لأ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بالعقد وقيام المدعية بالإدارة والحسابات، ودفع بالقصور دون بيان أوجهه أو بينة. الأصل سلامة العمل من العيب، وقدمت المدعية رسائل بريد إلكتروني تثبت الأعمال دون اعتراض سابق من المدعى عليها. الإقرار حجة قاطعة.
التعويض: ١٦١,٦٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدائرة حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لأن نظام الإفلاس يوجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد نقض الحكم الابتدائي وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس دون إعادتها للدائرة الابتد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
استناداً للمادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، يجب على دائرة الاستئناف الفصل في الدعوى بحكم نهائي بعد النقض دون إعادتها للدائرة الابتدائية. تطبيق نصوص نظام المحاكم التجارية مقيد بعدم وجود نص خاص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب لأن دائرة الاستئناف ملزمة بالفصل في موضوع الدعوى بعد النقض وفق المادة 218 من نظام الإفلاس والمادة 18/3 من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس، ولا يجوز إعادتها للدائرة الابتدائية. القواعد الخاصة بنظام الإفلاس…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر
قبلت الدائرة شهادة شهود المدعى عليه بأن المدعي وعد بإعادة رأس المال مع أرباح 20%، وهي واقعة ناشئة قبل سريان نظام الإثبات، فتُقبل وفق المادة 3 من أدلة الإجرائية. رفضت القوائم المالية لعدم تطابق المدة الاستثمارية مع فتراتها، فاستحق المدعى عل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم تقدم المدعي بينة كافية تثبت تنفيذ الأعمال وعمل العمالة لدى المدعى عليها خلال مدة التعاقد، حيث العقد ومحضر الاستلام لا يثبتان ذلك، ولم يبين تفصيلاً للمبالغ المطالبة وفق العقد. رفض المدعي يمين المدعى عليها، واستقر القضاء على اليمين للغائب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بالتعاقد وبمبلغه الإجمالي 356,592 ريال، وبالدفعات السابقة البالغة 146,625 ريال، مما يبقي المبلغ المستحق 209,967 ريال. حصر المدعي دعواه بهذا المبلغ. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وأقوى البينات استنادًا للمادة 17…
التعويض: ٢٠٩,٩٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليها أقرت باستلام 300,000 ريال، وأن المستوصف بيع من قبل الشركة المالكة مما أدى إلى استحالة تنفيذ العقد وفق البند العاشر. المحكمة فسرت ذلك تقصيراً جوهرياً يبرر فسخ العقد وإعادة رأس المال. الدفع بسبق الفصل مردود لاختلاف أساس ا…
التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليه بمبلغ 154,750 ريال مستحق للمدعي كأرباح، والإقرار حجة على صاحبه بموجب المادة 14/1 من نظام الإثبات. أدى المدعى عليه يمين قضائية على نفي استلام 100,000 ريال وتأكيد 60,000 ريال رأس مال وعدم وجود مستحقات حالياً أكثر. لا بينة على…
التعويض: ١٥٤,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة عقد البيع المؤرخ ٣/١/١٤٤٠هـ الممهور بتوقيع الأطراف، ودفوع المدعى عليه مردودة لعدم شمول العقد بيع العقار المذكور، كما أن الأحكام السابقة لم تفصل في المدة المطالب بها هنا، وعليه إلزام المدعى عليهما بالمبلغ المطالب به مع الإشارة إلى و…
التعويض: ٥٨٣,٣٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يحصر المدعي أسانيده على سداد المبلغ الكامل المطالب به ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية، وطلب مهل إضافية مرتين مخالفاً للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية واللائحة ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت وجود كفالة من المدعى عليه للمدعي لدى الدائن بمبلغ 171,000 ريال لصالح المؤسسة التي اشتركا فيها، ثم اتفقا على إنهاء الأعمال بموجب سند التزام يتعهد المدعى عليه بسداد 88,000 ريال المتبقية، وقدم المدعي مستندات تثبت ذلك بما فيها سند الالتزام…
التعويض: ٨٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بالحق المدعى به وهو حجة قاطعة على من أقر. ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً. رفضت طلب أتعاب المحاماة وألزمت برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف وجوباً لأن صاحب المدعى عليها قاصر عقلاً مثله وليه.
التعويض: ١,٠٧٥,٩٢٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.