المادة السادسة والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة الالتماس المقدم من المدعى عليها شكلاً وموضوعاً بناءً على مستندات تثبت سداد 30 مليون ريال لمقاولي باطن بإذن المدعية من مبلغ المصادقة، فخصمت هذا المبلغ وعدلت الحكم السابق ليصبح المستحق 119,949,250.47 ريال. رفضت دائرة الاستئناف ا…

التعويض: ١١٩,٩٤٩,٢٥٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر شكلاً وموضوعاً لعدم تمثيل المدعى عليها تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بسبب عدم صحة التبليغ لشخص غير ممثل نظامي وعدم وصول التبليغات بعد تعديل عقد التأسيس، كما أن طبيعة الدعوى توريد عمالة بالساعة وهي أعمال خدمية غير تج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقدم وكيل المدعى عليها بطلب إعادة النظر مستنداً إلى الفقرة (ب) من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن الدائرة رأت أن الطلب يمثل اعتراضاً موضوعياً على الدعوى وبيناتها لا ينطبق على شروط الإعادة، ولم يثبت المستند المقدم جدته أو قاطعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت من نص المادة 5 من عقد الأتعاب أن المدعي يستحق 10,000 ريال عند صدور حكم نهائي بغض النظر عن نتيجته، وأنه حق خالص غير قابل للاسترداد، مما يجعل العقد عقد إجارة لا جعالة. كما ثبت حضور المدعي لكافة الجلسات وتقديم مذكرات دفاعية، مما يدحض ادعا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٠٥
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعية بينة موصلة تثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية). ثبت استلام المدعية البضاعة كاملة واستخدام 48 برميل مما يظهر رضا عنها. المدعي مكلف بإحضار بينته ولم يفعل، لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقدم طلب إعادة النظر بعد انقضاء المدة النظامية البالغة 30 يوماً من تاريخ العلم بالأوراق الجديدة وفق المادة 200 و201 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن المستندات المقدمة لا تشكل أوراقاً قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم إذ كانت تحت يد المدعى عليه…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

الالتماس لا يشمل أياً من الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، وهو مجرد اعتراض بعد اكتساب الحكم الأصلي القطعية. السند لأمر يشكل بينة قاطعة لاستحقاق المدعى عليها، ولا يرفع الاستحقاق إلا ببينة، والإقرار من ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٢٤
خرق العقدالمدعي: كسب

أصدرت الدائرة الابتدائية حكماً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد بناءً على العقد المبرم مع رفض الغرامات. رفضت الدائرة التماس إعادة النظر لعدم تقديمه من محامٍ وعدم استيفاء الشروط النظامية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم…

التعويض: ٣٥,١٧٥.٤٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٦
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت من المستندات اختلاف اسم المدعى عليها عن الشركة المتعاقدة (نور لتقديم الوجبات) واختلاف السجلات التجارية، ولم تتأسس المدعى عليها إلا بعد الاتفاق بأكثر من عام، وفشل المدعي في تقديم إثبات يربط المدعى عليها بالحساب البنكي أو العقد، مما يؤكد…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير الهندسي الذي حدد استحقاق المدعي مبلغ 6,099,410.45 ريال بعد احتساب الأعمال المنفذة (13,772,649 ريال) ناقص المستلم (7,305,665 ريال) والخصومات (1,489,875.20 ريال). رفضت الدائرة طعون المدعى عليه معتبرة إياها مماطل…

التعويض: ٦,٠٩٩,٤١٠.٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٨
أخرىالمدعي: كسب

ثبت سابقية تسجيل نموذج المدعية SA 8400 على نماذج المدعى عليها، ووجود تشابه جوهري في التصميم يشكل تعدياً على الحماية بموجب نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية مواد 34 و60. دفع المدعى عليها بعدم الصفة يُعد إقراراً ضمنياً باستخدام النموذج.…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

دفعت المدعى عليها بإنكار الدعوى لخلوها من البينات، وأمرت الدائرة المدعية بتقديم بينة موصلة فلم تقدم إلا فواتير صادرة على أوراقها غير كافية، فلم تثبت المطالبة ورفضت الدعوى. في التماس إعادة النظر، المستندات الجديدة لا تنطبق على حالات المادة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٤
خرق العقدالمدعي: كسب

لم ينطبق طلب إعادة النظر على أحوال المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ أن المستندات الجديدة إما سبق تقديمها أو غير قاطعة وغير موقعة وأنكرتها المدعية، ولم تثبت تنفيذ الأعمال المزعومة، وقد أكد الخبير عدم تأثيرها على الحكم السابق والتقري…

التعويض: ٥,٤٣٠,٧٩٩.٢٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢١
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، وحساب الربح الفائت قائم على التخمين والغرر. بيّنة المدعي غير موصلة رغم تقديم العقد المبرم، ولا يجوز للشخصية الاعتبارية توجيه اليمين. لذا رفضت الدعوى لعدم إثبات الحق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها ولائياً لأن الدعوى تتعلق بخلافات اتصالات تخضع لاختصاص هيئة الاتصالات وفق المادة العاشرة من نظام الاتصالات. رفضت محكمة الاستئناف طلب إعادة النظر لعدم انطباق المستندات الجديدة على شروط المادة 200 من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبلت الدائرة طلب إعادة النظر للمدعى عليها استنادًا للمادة 200 (ب) من نظام المرافعات الشرعية لظهور أوراق قاطعة بعد الحكم، حيث ثبت مخالفة المدعي لبنود العقد خاصة صرف 20% بعد الأسفلت واختبار المياه، ووقوع مخالفات برمي مخلفات الحفر دون تسوية،…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٠٥
أخرىالمدعي: جزئي

ثبت تقليد العلامات التجارية بموجب محضر الضبط والتقرير الفني وكثرة الكميات في مستودعات الشركة مما يستبعد عدم علمها. قبل التماس إعادة النظر لأبو بكر المحضار بناءً على حكم جزائي جديد يثبت إقرار الآخرين بخيانة الأمانة واستخدام المستودع لأعماله…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

رفضت الدائرة طلب التماس إعادة النظر لعدم التزام المدعى عليها بالمهلة القانونية لتقديم الالتماس المبني على الغش وفق المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية، إذ كانت عالمة بطلب التنفيذ السابق للسند لأمر منذ 27/2/1439هـ قبل صدور الحكم بأكثر من 3…

التعويض: ٢,٩٠٦,٥٧٣ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٥٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية