المادة الرابعة عشرة: تقديم الحصة

النص الكامل للمادة ١٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك. إذا كانت حصة الشريك عملًا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزمًا بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى مقيمة من غير ذي صفة لأن مؤسسة المدعي تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بصفة اعتبارية مستقلة، وللشركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن ذمة مالكها وفق المادة 14/1 من نظام الشركات، لذا لا صفة للمدعي الشخصي في المطالبة بحقوق الشركة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رُفض طلب التعويض البالغ 5 ملايين ريال لعدم تقديم بينة كافية على مقدار الضرر رغم سلْم وجود خطأ. رُفض طلب سداد 3,222,678 ريال لانتفاء صفة المدعية إذ الشركة هي صاحبة الحق والصفة وفق المادة 14 من نظام الشركات والمادة 76/1 من نظام المرافعات. رُ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

تبين عدم صفة المدعى عليه الشركة في الدعوى إذ يهدف المدعي إلى فسخ العقد مع الشريك عبدالرحمن بن قالط المطيري شخصيًا لا مع الشركة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة بموجب المادة 14 من نظام الشركات، وعدم الصفة أمر جوهري يُحكم بعدم قبول الدعوى عملا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٣-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

انتفاء شرط الصفة للمدعى عليه لأن النزاع يخص المؤسسة/الشركة وليس مديرها شخصياً، إذ للشركة شخصية اعتبارية مستقلة. يجب رفع الدعوى على ذي صفة وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ١٤/١ من نظام الشركات والمادة ٩ من نظام الأسماء التجار…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، إذ حصر المدعي دعواه ضد سامي الحصان بصفته ممثل للشركة، والشركات تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن ممثليها وفق المادة 14 من نظام الشركات، فلا صفة للممثل بالمسؤولية الشخصية عن التزامات الشر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صفة المدعية كون السجل التجاري فرعياً، وثبت التعامل بالعقد والفواتير ومطابقة الرصيد، ورفض الدفع بعدم صحة العقد، واعتبر التأخير خارجاً عن إرادة المدعية بسبب جائحة كورونا مما يمنع تطبيق الشرط الجزائي، ولم تقدم المدعى عليها بينة كافية على…

التعويض: ٢٥١,٤٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…

التعويض: ١,٩٨٧,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-٢٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة فحصت صفة طرفي الدعوى ووجدت أن المدعي حوّل مؤسسته بما لها وما عليها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مما يجعل الحق في ثمن البضاعة للشركة لا للمدعي الشخصي، كما أن الدعوى أقيمت ضد المدعى عليه بصفته مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة تابعة لنورة بنت سع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٣
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تبين للمحكمة عدم صفة المدعية في الدعوى لتحول مؤسستها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد تأسيس مصادق عليه بتاريخ 11/04/1443هـ، والشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة ملاكها استناداً للمادة 14/1 من نظام الشركات والمادة 76 من نظام الم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدائرة فحصت الورقة المقدمة واستبان أن مضمونها حق خالص للشركة وليس للمدعي شخصياً، حيث تلاقت إرادة الأطراف على حفظ حقوق الشركة. والشركة تحت التصفية وتمثيلها محصور بالمصفي وفق المادة ٢٠٧ من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى لانعدام الص…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

المحكمة تحققت من المسائل الأولية للدعوى ووجدت أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة لأن الدين لصالح شركة آفاق التعاون التجارية (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) التي يديرها المدعي، وللشركة ذمة مالية مستقلة عن مالكها وفق المادة 151 من نظام الشركات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت انعدام الصفة للمدعية لعدم وجود علاقة نظامية بينها وبين شركة كواكب الشرقية لتقنية المعلومات التي نفذ ضدها بنك الرياض، حيث السجل التجاري للمدعية مغاير، والشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام الشركات. اعتمدت المحكمة على المادة 76 من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٢٩
أخرىالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليهما (الشركاء) لأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة وهي الوحيدة المسؤولة عن ديونها والتزاماتها بموجب المادة 151 من نظام الشركات. الدعوى أُقيمت على غير ذي صفة استناداً ل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١١-٢٧
خرق العقدالمدعي: رفضت

رفعت الدعوى من المدعي بصفته الشخصية وليس بصفة الشركة الاعتبارية المتعاقدة فعلياً مع المدعى عليه، وللشركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بموجب المادة 14/1 من نظام الشركات. لذا لا صفة للمدعي في رفع الدعوى عملاً بموجب المادة 76 من نظام المر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٠-١٦
عدم التسليمالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعي أن العقد أُبرم بين المدعى عليه وشركة كبسة صح ممثلاً عنها موكله لا بصفته الشخصية. بموجب المادة ١/١٤ من نظام الشركات تكتسب الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها. لذا رفع المدعي الدعوى من غير ذي صفة فلا تقبل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٩
خرق العقدالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم صفة المدعين في رفع الدعوى إذ أن العقد المبرم كان بين شركة مركز سناء الرياض للرعاية النهارية (سجل تجاري قائم بشخصية اعتبارية) والمدعى عليها، ويتعلق ببيع ترخيص المركز رقم 258 مع محتوياته لا بيع الشركة كاملة. آثار العقود نسبية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-٠٩-١٩
أخرىالمدعي: رفضت

رفضت المحكمة الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، إذ الدعوى مسجلة على الشركة وليس على المدير شخصيًا رغم تأكيد المدعي. الشركة لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن مديرها وفق المادة 14 من نظام الشركات. يجب رفع الدعوى ضد المدير مباشرة إن كان ذلك م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٢٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية