نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليه مدير شركة ذات مسؤولية محدودة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال مخالفاً للمادتين 15 و152 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. ثبت الالتزام بذمة الش…
التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت في عقد التأسيس إقرار الشركاء بوفاء الحصص كاملة، وهو دليل كتابي يحجز على الشهادة وفق المادة 67 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي ما ينفي هذا الإقرار. أيدت محكمة الاستئناف لأن الدعوى يسيرة غير قابلة للاستئناف تدقيقاً بموجب المادة 78 من نظا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة للمدعى عليهم؛ فالنظام الجديد للشركات (1443هـ) يحل محل السابق ولا يوجد استثناء للواقعة السابقة، وذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء بموجج المادة 156، والمدير غير مسؤول شخصيًا بنا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى سابقة لأوانها لأن الشركة لم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها، مما يمنع التحقق من وقوع الضرر المزعوم (عدم قدرة الشركة على السداد)، ويجب بحث شروط قبول الدعوى قبل الخوض في موضوعها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حيث نصت المادة 164/2 من نظام الشركات على أنه يجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل التقدم بطلب عزل المدير، والمدعية تملك 12.5% فقط من رأس المال فلم تحقق النسبة المطلوبة نظاماً، مما يبرر رفض الدعوى رغم قبول الاعتراض شكلاً.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
المحكمة رفضت الدعوى لأنها مقدمة قبل أوانها، إذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحمل ديونها ذمتها المستقلة وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا يجوز مساءلة المدير أو الشركاء قبل تصفية الشركة والتحقق من عدم كفاية أصولها لسداد الديون. والشركة ق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أبطلت الدائرة العقد لجهالة الأجل في سداد الثمن المعلق على ربح غير مضمون، حيث يتعارض ذلك مع مقصود الشراكة والمادة 15 من نظام الشركات التي تجعل الشريك المتأخر في دفع حصته مديناً للشركة. إعمال الكلام أولى من إهماله، وقد أصر المدعي على عدم سدا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت من عقد التأسيس أن المدعى عليه يملك ١٠ حصص بقيمة ٩٠,٠٠٠ ريال، وقرار الشركاء وكل رئيس الإدارة بدفع رأس المال نيابةً عن الشركاء، ودفع كامل المبلغ بشيك واستوفاه الرئيس من الشركة باستثناء حصة المدعى عليه، مستندة إلى المادة ١٥ من نظام الشركا…
التعويض: ٩٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت عدم قيد المدعي في السجل التجاري للشركة وفق المادة 25 من نظام الشركات، مما يمنعه من المطالبة بالأرباح أو الحقوق كشريك. لم يقدم المدعي سبباً موجباً لفسخ العقد، ولم تثبت مماطلة المدعى عليه أو وجود أرباح. الأصل صحة العقود والإلزام بها.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفاً للمادة 15 و152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن الالتزام الثابت بقرار تنفيذي بقيمة 2,650,000 ريال. الدائر…
التعويض: ٢,٦٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال رغم كون الشركة مملوكة لشخص واحد، مخالفاً الفقرات 1 و2 من المادة 152 ومادة 15 من نظام الشركات، مما يجعل المدير مسؤولاً شخصياً وتضامنياً عن التزامات الشركة. لذا قبلت الدائرة الطلب ب…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
اشتمال الدعوى على طلبات متعددة لا رابط بينها (مطالبة بحصة رأس المال كشريك، تعويضات عن مخالفات إدارية) تنتهك الفقرة 3 من المادة 20 نظام المحاكم التجارية التي تحظر الجمع بين طلبات لا رابط بينها. أصر المدعي على الطلبات جميعها رغم إفادة المحكم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت للدائرة أن عقد التوريد بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة ولم يبين رأس المال مما يخالف المادة 152 من نظام الشركات، مما يترتب عليه مسؤولية المدير شخصياً وتضامنياً مع الشركة عن التزاماتها، وقد ثبت الدين بذمة الشركة بحكم…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية الذي ثبت شراكة المدعي بناءً على الاتفاقية والإقرارات، لأن الاتفاقية معلقة على سداد كامل الدفعة الأولى (4,200,000 ريال) ولم يسدد المدعي إلا 2,000,000 ريال مما يخل بالشرط الواقع، فانتفى الحق في إثب…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة عقد البيع المنجز اللازم الذي ينص على بيع ٧٩% من الحصص، وعدم دفع الثمن لا يمنع تسجيل الحصص وفق المادة ١٥/١ من نظام الشركات، وعدم تقديم مستندات لا يعد مانعاً للتسجيل مع إمكانية الرجوع بالتعويض لاحقاً.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن العقد بين المدعي والشركة خالٍ من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفًا للمادة 15 والمادة 152/2 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عن التزامات الشركة بمجرد الإخلال دون اشتراط إثبات أركان ال…
التعويض: ٣٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٥-١٠نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بعدم دفع أي من الشركاء لحصصهم من رأس المال وهو إقرار قضائي حجة قاطعة عليه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات ويعد كل شريك مديناً للشركة بحصته بموجب المادة 15 من نظام الشركات والحكم حضوري لأنه حضر جلسة وقدم دفوعاً.
التعويض: ١٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
ثبت من العقد المبرم بين المدعي والشركة عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو بيان أنها شركة شخص واحد، مما يخالف الفقرة (٢) من المادة ١٥٢ والمادة ١٥ من نظام الشركات، فيترتب عليه مسؤولية المدير شخصياً بالتضامن عن التزامات الشركة. كما ثبت تبلغ…
التعويض: ٢٨٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.