نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن نظام الشركات يوفر إجراء خاص لحل الشركات غير النشطة بتقديم إقرارات وتعهدات لوزارة التجارة دون الحاجة لتصفية قضائية أو تعيين مصف، ويجب على المدعية اللجوء للوزارة أولاً وإلزام المدعى عليها باستكمال الإجراءات…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
دفعت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حيث صدر حكم سابق من المحكمة التجارية رد الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى إنذار من إدارة الالتزام وحوكمة الشركات وقرار من لجنة مخالفات نظام الشركات في نفس الموضوع، مما يجعل الدعوى…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اصطلح الطرفان على تسليم المدعى عليه كشوفات الحسابات البنكية من 17/10/2011 حتى 13/12/2023م والقوائم المالية عن السنوات 2011-2022 خلال مهلة أقصاها 13/01/2024م مع تحمل المدعى عليه التكاليف القضائية. لعدم تضمن الصلح ما يخالف الأحكام الشرعية وا…
تسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-١٠-١٥إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الطلب لعدم تقديم المدعي ما يثبت كفاية أصول الشركة لسداد ديونها وعدم تعثرها وفق الفقرة 1 من المادة 7 من نظام الإفلاس، رغم وقوف الشركة على التزامات زكوية غير مدفوعة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ملحوظات تحول دون تأييده.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت عدم تحقق أسباب التصفية المنصوص عليها في المادة 16 والمادة 181 من نظام الشركات، إذ أقر وكيل المدعين بعدم علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال. كما تجددت مدة الشركة ضمنياً بعقدها واستمرارها في العمل. لذا رُفض الطلب لعدم تحقق شروط الحل والتصف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٨-٣١نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى سابقة لأوانها لعدم مانعة المدعى عليه من فسخ الشراكة باتفاق الشركاء وفق المادة 16 من نظام الشركات والمادة 17 من عقد التأسيس، وتدخل الشركة في التصفية بعد الفسخ بتعيين محاسب قانوني. طلب كشف الحسابات مرفوض لمخالفته الطلب الأصلي ولعدم إب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة إقرار التنازل الممهور بتوقيعه والذي يتضمن تحمله للديون والالتزامات قبل التنازل، ولم يقدم بينة على ادعائه باتفاق شفهي باستكمال المدعي لمشروع الفيلا مقابل التنازل، وقد أدى المدعي اليمين القضائية على نفي ذلك الاتفاق، وفي…
التعويض: ١١٥,١٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة التجارية غير مختصة نوعاً بنظر الدعوى لأنها تتعلق بنزاع شراكة في مؤسسة فردية مسجلة باسم المدعية وليست مخالفة ناشئة عن نظام الشركات أو منازعة في شركة المضاربة. الاختصاص يعود للمحاكم العامة بناءً على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حصر نظام الشركات المادة 16 صور انقضاء الشركة المحددة ولم يشمل عدم تسليم الأرباح من أسباب الفسخ. نص عقد التأسيس على انقضاء الشركة بأسباب نظام الشركات فقط، ومدة الشركة 50 سنة مع حق الانسحاب للشركاء غير الراغبين في الاستمرار وليس الفسخ.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة إهمال المدعي كمدير في عدم دعوة الجمعية العامة العادية وعدم تقديم القوائم المالية للسنوات 2016-2020 رغم قيام الشركة خلال تلك الفترة وتمتعها بغطاء رسمي من وزارة التجارة. الوقائع السابقة لا تنفي مسؤوليته في كل عام على حدة، ويجب عل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
تبين عدم وجود بعض الشركاء (صالح الداوود والمتوفى) بين أطراف الدعوى، وبما أن دعوى عزل المدير يجب أن تكون في مواجهة جميع الشركاء لأن لكل شريك مصلحة وحق دفاع، فقد قررت الدائرة عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة مع إمكانية تقديم دعوى جديدة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 لعام 1437هـ لم يمنح الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في طلب إخراج شريك آخر قضائيًا. كما نصت المادة 178 من نظام الشركات المعدل لعام 1443هـ على تنظيم نقل الحصص دون إلزام بالخروج. لذا لا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رغم انعقاد الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية، إلا أنه يجب قبل الحكم بانقضاء الشركة معرفة مركزها المالي وقدرتها على سداد ديونها؛ فإن كانت قادرة يُحكم بحلها، وإن لم تكن يُحكم بإفلاسها وفق نظام الإفلاس، ولم يُثبت المدعي ذلك، فعدم قبول…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر وكيلا الأطراف بعدم انقضاء الشركة، ويجوز للشريك التنازل عن حصته وفق المادة 161/1 من نظام الشركات والمادة 10/1 من عقد التأسيس. لم يثبت المدعى عليها انقضاء الشركة بقوة النظام لعدم تقديم دليل على تسجيل الخسائر أو دعوة الشركاء، وأكد السجل ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
عقد تأسيس الشركة نص على مدة خمس سنوات ولم يتضمن حق إخراج شريك قبل انتهائها، وانقضاء الشركة يخضع للمادة 16 من نظام الشركات ومواد العقد. لم يوجد ما يبرر إخراج المدعى عليه، وتوزيع الحصص يفترض الوفاء بها، ومطالبات أخرى تحتاج دعوى مستقلة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً أمام الدائرة بإرادتهما المعتبرة شرعاً، وهو مرغوب فيه شرعاً كما قال الله تعالى 'والصلح خير'. الصلح يتضمن إثبات انقضاء الشركة وتبادل مبالغ مالية وإنهاء جميع الالتزامات، ولم يظهر ما يخالف الشرع والنظام، لذا…
تسويةثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الدائرة لم ترَ في دين مستحق بقيمة 20,000 ريال مبررًا لتصفية الشركة، خاصة بعد سداد معظم الدين الأصلي البالغ 50,000 ريال، وأن الأصل بقاء الشركة واستمرارها والتصفية لا تكون إلا لسبب مشروع. كما أن للدائرة سلطة تقديرية في الحكم بالتصفية وفق الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.