المادة السادسة والخمسون بعد المائة: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النص الكامل للمادة ١٥٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٨-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن إقامة دعوى المسؤولية ضد المدير عن ديون الشركة تستلزم تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس مادة 92، حيث يحق للدائن طلب التصفية إذا تعذر السداد، ولا يعود الدائن إلا بما تعذر استيفاؤه بعد التصفية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق لماهية المطالبة ومكمن الطعن يجعل الدعوى غير محررة وعدم قبولها، إذ لا يتصدى القضاء لدعاوى المحاسبة المطلقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، وللمدعين حق إقامة الدعوى متى استوفت شروطها وحرر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة للمدعى عليهم؛ فالنظام الجديد للشركات (1443هـ) يحل محل السابق ولا يوجد استثناء للواقعة السابقة، وذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مستقلة عن ذمم الشركاء بموجج المادة 156، والمدير غير مسؤول شخصيًا بنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في رفعها نيابة عن الشركة، إذ الشركة ذات مسؤولية محدودة شخصية اعتبارية مستقلة ذمتها المالية، والدعوى مرفوعة على شريك وليس مدير الشركة، وطلب المدعي موضوعي لا يستقيم مع دعوى المسؤولية بموجب المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم إلغاء محكمة الاستئناف للحكم السابق بعدم القبول وإعادة القضية للفصل في الموضوع، إلا أن الدائرة لم تنطق بالحكم النهائي في النص المقدم. المدعى عليهم دفعوا بسبق الفصل في دعوى سابقة برقم ٤٤٧٠٥٧٢٦٧٦ بنفس الموضوع، وقد أقرت الدائرة بصلاحية الن…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة رفضت الدعوى لأنها مقدمة قبل أوانها، إذ الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتحمل ديونها ذمتها المستقلة وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا يجوز مساءلة المدير أو الشركاء قبل تصفية الشركة والتحقق من عدم كفاية أصولها لسداد الديون. والشركة ق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة أن المدعى عليها شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة لها شخصية اعتبارية مستقلة بذمتها المالية عن مالكيها وفق المادتين ٩ و١٥٦ من نظام الشركات، لذا فهي مسؤولة عن ديونها السابقة رغم انتقال الملكية وعدم ذكر المديونية في عقد المبيعة. ال…

التعويض: ٢٨٢,٠١٧.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى أقيمت ضد المدعى عليه بصفته مديراً للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة المدير الشخصية، لذا عدم صفة المدعى عليه في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام تحول دون الخوض في موضوعها.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لا يحق للشريك المطالبة بفسخ عقد التأسيس بل له حق التخارج أو التصفية، ولم يثبت موجب لفسخ العقد. كما لم يقدم المدعي بينة على إخلال المدعى عليهما بتوفير المقر، ولم يثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية). لذا رفضت الدعوى كاملة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢١
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

تبين للمحكمة عدم صفة المدعي في رفع الدعوى بصفته الشخصية، إذ أن الصفة تنعقد لشركة أحمد خالد السالم شركة ذات مسؤولية محدودة كما في الحكم السابق، لاختلاف الذمة المالية للشركة عن ذمة المدعي الشخصية وفق المادة 156 من نظام الشركات. الأمور الشكلي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة تنازل المدعين عن حصصهم وقرار الشركاء الموقع من المدعى عليه ولم يعترض عليه، مما يلزم المدير بتعديل السجل التجاري وفق المادة 4 من نظام السجل التجاري، وقدرت أتعاب المحاماة بـ10,000 ريال لمماطلة المدعى عليه، بينما رفضت التعويض…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١١
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

المحكمة نظرت في مسألة الصفة الأولية ووجدت عدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بأتعاب التقاضي الخاصة بشركة فالكون السعودية للبناء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ذمة مالية مستقلة بموجب المادة 156 و157 من نظام الشركات، مستندة إلى عقد تأسيس ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رغم الترافع الكتابي والمرئي، رفضت الدائرة الدعوى لعدم توافر الصفة في الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، حيث الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولة وحدها عن ديونها وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا مسؤولية تضامنية للمدير عن ديو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت بينة المدعي بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الموقع من شركاء يمثلون أكثر من 75% من رأس المال يلتزم الشركة بسداد مليون ريال له، وفق المادة 156 من نظام الشركات. المدعى عليها لم تقدم بينة على دفوعها بما في ذلك المفاهمة الشفهية للسداد من الأرباح…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

غير المدعي دعواه بتعديل طلباته من إلزام بوقف الممارسات الغير نظامية إلى إثبات المسؤولية وتطبيق العقوبات، وهذه الطلبات الجديدة لا علاقة لها بالطلبات الأصلية في لائحة الدعوى، مما يعد تغييرًا للدعوى يؤدي إلى عدم قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تحويل المدعي مبلغ 13,700,000 ريال للمدعى عليه عبر حوالات بنكية لتأسيس الشركة وزيادة رأس مالها، ولم يثبت قيام المدعى عليه بتأسيس الشركة أو إشهارها أو إعادة المبالغ. نكل المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، فسُمعت بينة المدعي بما فيها اليم…

التعويض: ١٣,٧٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لأن الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات تجعل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً شخصياً وتضامناً عن التزاماتها إذا لم توضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو مقدار رأس المال بجانب اسمها في ا…

التعويض: ١,٤٣٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٣٠
أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة ولا يُسأل المدير إلا بعد التصفية وثبوت تفريطه وفق المادة 21 و155 و156 من نظام الشركات والمادة 7 من نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٢٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية