المادة الحادية والستون بعد المائة: طريقة إدارة الشركة

النص الكامل للمادة ١٦١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعي سلك الطريق النظامي لإثبات استقالته قبل اللجوء للقضاء وتعذر ذلك لعدم تجاوب الشركاء، وقررت المحكمة ثبوت استقالته من تاريخ قرار الشركاء رقم 4 بتاريخ 21/10/1443هـ استناداً إلى مبدأ الرضا وعدم الإضرار، ولم ينل من ذلك ادعاء المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت دفع المبلغ عبر اتفاقية الاكتتاب والشيك وسند القبض، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعد كنكول يوجب الحكم للمدعي دون الحاجة لليمين القضائية لأنه متبلغ وقادر على الحضور. اعتمدت المحكمة على البينة المقدمة ونكول المدعى علي كقرينة شرعية.

التعويض: ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت انعقاد التعامل بعقد التأسيس المعدل الذي نص على مقابل التنازل عن 20% حصص وإدارة الشركة بمبلغ 5.8 مليون ريال. المدعي التزم بتسليم الحصص والمدعى عليها أقرت جزئياً بدفع المليون و5 أقساط. لم تقدم المدعى عليها بينة كافية على السداد الكامل وع…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نظام الشركات وعقد التأسيس يجيزان تنازل الشريك عن حصته لأحد الشركاء دون إبلاغ الباقين أو حق استرداد. بما أن المدعى عليها شريك في الشركة، فالبيع لها صحيح ولا يخالف المادة 161 من نظام الشركات أو عقد التأسيس، لذا رفضت الدعوى وأيد الحكم في الاس…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١١-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه الأول بصحة البيع واتخاذ الإجراء النظامي بإبلاغ المدعى عليه الثاني وفق المادة 161 من نظام الشركات وبند 8 من عقد التأسيس. ثبت تبليغ المدعى عليه الثاني بالقيمة المتفق عليها (1000 ريال للحصة) ومضت المدة دون ممارسة حقه في الاستر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة عقد بيع الحصص وعدم إنكار المدعى عليهما له، وحصول إشعار نظامي لمدير الشركة كواحد من المشترين، والقرائن القوية كصلة القرابة ومضي 4 سنوات وخروج ثمن البيع من حساب الشركة تثبت علم الشريك الثالث، وامتناعها عن الاسترداد يؤكد عدم ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت دخول المدعي شريكاً بيقين بعقد تأسيس برأس مال محدد ومشاركته في الأعمال، ثم مخالصة لاحقة بتاريخ 5/11/1442هـ حاسمة ولازمة بعد تقييم حصته، ومن سعى في نقض ما تم على يديه مردود سعيه عليه، فعليه رفض الدعوى رغم ادعاء الغرر والتدليس السابق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى سابقة لأوانها إذ يجب على المدعية اتباع الإجراءات النظامية في المادة 161 من نظام الشركات بعرض الحصة على الشركاء أولاً قبل اللجوء للقضاء. كما لم تدخل المدعية بيانات جميع الشركاء في النظام خلافًا للمادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

شهادة الشهود لم تثبت التنازل الصريح دون عوض بل حددت طلب عوض، والوكالة لا تخول التنازل عن حصص الشركة، والتنازل يتطلب تعديل عقد التأسيس كتابياً ونشرًا وفق نظام الشركات، لذا رفضت الدعوى وأيدت الاستئناف موضوعاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعي أخطر مدير الشركة بتنازله عن حصته للشريك الثاني شركة الدهناء بدون عوض وفقًا لعقد التأسيس والمادة ١٦١ من نظام الشركات، ولم يرد المدعى عليها أي جواب أو اعتراض رغم التبليغ، مما يُعتبر السكوت بيانًا، فعُدّت بينته صحيحة وأثبت التنا…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠١
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن طلب المدعى عليه في الدعوى السابقة سائغ نظاماً وشرعاً وإن لم يثبت على وجه صحيح، وأن الحق المدعى به كان محتمل الثبوت ولا يعد رفعه لدى القضاء لداً وكيداً بل اشتباهاً في الحق وسلك طريقاً مشروعاً للمطالبة به، لذا لا يوجد أساس للت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يرتب نظام الشركات مسؤولية مدنية على عدم ذكر رأس المال في العقود بل مسؤولية جزائية فقط وفق المادة 12 والمادة 162، كما لم يقدم المدعي بينة على تجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها أو عدم اتخاذ الإجراءات، ونظام الشركات الجديد هو المعمول به بعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية ما يثبت تدهور الوضع المالي للشركة، وقدم المدعى عليهم قوائم مالية تثبت تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 3,130,126 ريال حتى 2021م. كما أن بيع حصص المدعية ممكن وفقاً للمادة 161/2 والمادة 180/3 من نظام الشركات، ولم تتحقق أسباب الانقض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم تمكن المدعي من تنفيذ الحكم السابق بسبب عدم إدراج أرقام هويات المدعى عليهم في صك الحكم. المدعى عليهم شاركوا في الدعوى ووكلوا وكيلاً وقرروا الصلح مع المدعيين. الأصل تضامن الورثة في سداد مبلغ التخارج وفقاً للمادة 56 و182 من نظام المحا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحًا يتضمن فسخ عقد الشراكة وتصفية مديونيات الشركة حيث يتحمل الطرف الثالث والرابع (المدعي وشريكه) 12.5% من مستحقات لا تتجاوز 50,000 ريال (6,250 ريال لكل). الصلح جائز شرعًا ولم يخالف النظام وقد طلب الطرفان…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لنقص شرط الصفة، إذ المدعي ليس شريكاً مسجلاً في عقد التأسيس، والإجراءات تتطلب إشراك جميع الشركاء الآخرين في نقل الحصص وفق المادة 161/2 من نظام الشركات، حيث يجب إبلاغ الشركاء الآخرين وإعطاؤهم حق الاسترداد قبل ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

وجدت المحكمة أن العبارة في محضر الاجتماع لا تصل حد الإيجاب لعدم تحديد الثمن، وأن أسامة المطبقاني لم يثبت وكالته قبل تاريخ الاجتماع، وأن التصرف بحصص الشركة يتطلب إجراءات نظامية وفق المادة 161 من نظام الشركات لم تتحقق. أيدت محكمة الاستئناف ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيلا الأطراف بعدم انقضاء الشركة، ويجوز للشريك التنازل عن حصته وفق المادة 161/1 من نظام الشركات والمادة 10/1 من عقد التأسيس. لم يثبت المدعى عليها انقضاء الشركة بقوة النظام لعدم تقديم دليل على تسجيل الخسائر أو دعوة الشركاء، وأكد السجل ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية