المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس

النص الكامل للمادة ١٥٨ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء. و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص. ز- مدة الشركة، إن وجدت. ح- إدارة الشركة. ط- التنازل عن الحصص. ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء. ك- قرارات الشركاء. ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء. م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ن- انقضاء الشركة. س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام. يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق لماهية المطالبة ومكمن الطعن يجعل الدعوى غير محررة وعدم قبولها، إذ لا يتصدى القضاء لدعاوى المحاسبة المطلقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، وللمدعين حق إقامة الدعوى متى استوفت شروطها وحرر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت دفع المبلغ عبر اتفاقية الاكتتاب والشيك وسند القبض، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعد كنكول يوجب الحكم للمدعي دون الحاجة لليمين القضائية لأنه متبلغ وقادر على الحضور. اعتمدت المحكمة على البينة المقدمة ونكول المدعى علي كقرينة شرعية.

التعويض: ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت عدم تحقق أسباب التصفية المنصوص عليها في المادة 16 والمادة 181 من نظام الشركات، إذ أقر وكيل المدعين بعدم علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال. كما تجددت مدة الشركة ضمنياً بعقدها واستمرارها في العمل. لذا رُفض الطلب لعدم تحقق شروط الحل والتصف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152/2 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية عن التزامات الشركة. كما ثبت صدق الحكم السابق بـ77,000 ريال، وقُدر تعويض أتعاب التقاضي بـ5,000…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يرفق الطلب القوائم المالية لعام 2022م وبيان التصرفات خلال آخر عامين كما نصت عليه لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس، مما يجعل الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية وفق الفقرة (2/ب/1) من المادة 99 من نظام الإفلاس، لذا تق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من المرفقات أن المدعى عليه مدير الشركة وأخل بوضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان رأس المال في العقد مخالفاً المادة 152 من نظام الشركات مما يوجب مسؤوليته التضامنية، وثبت الحكم السابق ضد الشركة، وقدرت أتعاب المحاماة بـ50,000 ريال…

التعويض: ١,١٠٣,٧٤٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليها بصحة دعوى المدعين وتخارج مورثهما واستلام قيمته، وأيدت محكمة الأحوال الشخصية أن التخارج تم في حياة المورث، مما يثبت صحة الحكم الابتدائي. المحكمة التجارية مختصة بنزاعات الشراكة وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ونظام ا…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٧-١٤
استرداد دينالمدعي: رفضت

بحثت الدائرة الاختصاص المكاني سابقاً للخوض في موضوع النزاع، وثبت أن جميع المدعى عليهم (مدير وشركاء الشركة) مقيمون بجدة وفق العنوان الوطني، ونصت المادة ١٧/١ من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قبلت الدائرة التماس إعادة النظر شكلاً لتوافر حالاته (أوراق قاطعة وغش مؤثر) ودفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً لوجود شرط تحكيم في عقد الشراكة ينزع الاختصاص لهيئة التحكيم وفق المادة 11 من نظام التحكيم والمادة 76 من نظام المرافعات. نق…

التعويض: ١,٦٠٠,٠٠٠ ريالرفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثابت نشوء عقد الشراكة بين الأطراف والأصل في العقود الصحة والسلامة ولا وارد مزيل لهذا الأصل. عقد الشراكة مستوفي للأركان والشروط وإعمال العقود أولى من إبطالها. عدم التسجيل لا يمنع انعقاد الشراكة، والمدعي لم يسدد كامل حصته.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبوت وجود دعوى تخارج منظورة بين الشركاء يمنع الحكم بتصفية الشركة لأنه سيؤدي إلى انقضائها قبل البت في صفة الشركاء وفق المادة 16 من نظام الشركات. رفع الدعوى سابق لأوانه ولا يمكن الفصل فيها إلا بعد الفصل في دعوى التخارج.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٩-٠٢-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

استناداً للمادة 179 من نظام الشركات لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة شريك ما لعدم وجود نص في عقد التأسيس يمنع استمرار الورثة شركاء. رفض دفع التصفية لعدم إثباتها وشهرها وفق المادتين 181 و158 من نظام الشركات. أيدت محكمة الاستئناف…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠١٨-٠٤-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة عقد بيع الحصص المقدم من المدعي بين الشركاء أنفسهم، ووفق بند ثامن من عقد تأسيس الشركة فإن انتقال الحصص بين الشركاء لا يستلزم موافقة الشركاء الآخرين لأنه انتقال داخلي. دفع وكيل أحد المدعى عليهم بخروجه سابقاً ليس له علاقة بطلب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه بالاتفاق المشروط بنقل المدعي أرضاً للشركة خلال شهر مع بطلان الاتفاق عند الإخلال. أقر وكيل المدعي بالتأخير في النقل وأن المدعي نقل الأرض لأخيه سلطان بدلاً من الشركة، مما يشكل إخلالاً بالشرط المتفق عليه مخالفاً للاتفاق، لذا ر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

لم يبد المدعى عليهم الحاضرين اعتراضاً على التعديل بل أكدوا عدم وجود ممتنع عن التوقيع، وقد اعتمدت وزارة التجارة العقد المعدل. نصت الفقرة 1 من المادة 12 من نظام الشركات على وجوب كون عقد التأسيس وتعديلاته مكتوباً وموثقاً. تأخر الشركاء في الإج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في النزاعات المتعلقة بإثبات شراكة وتوزيع تركة مورث، مع الإشارة إلى شروط الدعوى والاختصاص. كما اعتمدت الدائرة على سابق حكم بعدم قبول دعوى مماثلة لرفعها قبل أوانها، ودفوع المدعى عليهم بقسمة تر…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة عدم قيام المدعي مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية ٢٠١٦-٢٠١٩م مخالفاً المادة (١٦٧) من نظام الشركات، وعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية مخالفاً المادة (١٧٥)، وعدم قيد تعديلات عقد التأسيس وانتقال الحصص في السجل الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أجور عماليةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت تضمين الشركاء لأن الدعوى أُقيمت ضدهم بصفتهم شركاء لا مدراء، ومسؤولية عدم ذكر 'ذات مسؤولية محدودة' أو رأس المال تقع على المدراء وفق المادة 152/2. كما أن المادة 155 خاصة بشركة الشخص الواحد، وعدم الإجراء عند الخسائر مسؤولية المدر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية