المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٧-١٨نزاع شراكةالمدعي: خسر
طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق لماهية المطالبة ومكمن الطعن يجعل الدعوى غير محررة وعدم قبولها، إذ لا يتصدى القضاء لدعاوى المحاسبة المطلقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، وللمدعين حق إقامة الدعوى متى استوفت شروطها وحرر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت دفع المبلغ عبر اتفاقية الاكتتاب والشيك وسند القبض، وغياب المدعى عليها رغم التبليغ يُعد كنكول يوجب الحكم للمدعي دون الحاجة لليمين القضائية لأنه متبلغ وقادر على الحضور. اعتمدت المحكمة على البينة المقدمة ونكول المدعى علي كقرينة شرعية.
التعويض: ٣,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت عدم تحقق أسباب التصفية المنصوص عليها في المادة 16 والمادة 181 من نظام الشركات، إذ أقر وكيل المدعين بعدم علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال. كما تجددت مدة الشركة ضمنياً بعقدها واستمرارها في العمل. لذا رُفض الطلب لعدم تحقق شروط الحل والتصف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152/2 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية عن التزامات الشركة. كما ثبت صدق الحكم السابق بـ77,000 ريال، وقُدر تعويض أتعاب التقاضي بـ5,000…
التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يرفق الطلب القوائم المالية لعام 2022م وبيان التصرفات خلال آخر عامين كما نصت عليه لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس، مما يجعل الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية وفق الفقرة (2/ب/1) من المادة 99 من نظام الإفلاس، لذا تق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة من المرفقات أن المدعى عليه مدير الشركة وأخل بوضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان رأس المال في العقد مخالفاً المادة 152 من نظام الشركات مما يوجب مسؤوليته التضامنية، وثبت الحكم السابق ضد الشركة، وقدرت أتعاب المحاماة بـ50,000 ريال…
التعويض: ١,١٠٣,٧٤٠.٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليها بصحة دعوى المدعين وتخارج مورثهما واستلام قيمته، وأيدت محكمة الأحوال الشخصية أن التخارج تم في حياة المورث، مما يثبت صحة الحكم الابتدائي. المحكمة التجارية مختصة بنزاعات الشراكة وفق المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية ونظام ا…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٧-١٤استرداد دينالمدعي: رفضت
بحثت الدائرة الاختصاص المكاني سابقاً للخوض في موضوع النزاع، وثبت أن جميع المدعى عليهم (مدير وشركاء الشركة) مقيمون بجدة وفق العنوان الوطني، ونصت المادة ١٧/١ من نظام المحاكم التجارية على أن الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إق…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قبلت الدائرة التماس إعادة النظر شكلاً لتوافر حالاته (أوراق قاطعة وغش مؤثر) ودفعت بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً لوجود شرط تحكيم في عقد الشراكة ينزع الاختصاص لهيئة التحكيم وفق المادة 11 من نظام التحكيم والمادة 76 من نظام المرافعات. نق…
التعويض: ١,٦٠٠,٠٠٠ ريالرفض إجرائيثقة: متوسطة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثابت نشوء عقد الشراكة بين الأطراف والأصل في العقود الصحة والسلامة ولا وارد مزيل لهذا الأصل. عقد الشراكة مستوفي للأركان والشروط وإعمال العقود أولى من إبطالها. عدم التسجيل لا يمنع انعقاد الشراكة، والمدعي لم يسدد كامل حصته.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبوت وجود دعوى تخارج منظورة بين الشركاء يمنع الحكم بتصفية الشركة لأنه سيؤدي إلى انقضائها قبل البت في صفة الشركاء وفق المادة 16 من نظام الشركات. رفع الدعوى سابق لأوانه ولا يمكن الفصل فيها إلا بعد الفصل في دعوى التخارج.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
استناداً للمادة 179 من نظام الشركات لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة شريك ما لعدم وجود نص في عقد التأسيس يمنع استمرار الورثة شركاء. رفض دفع التصفية لعدم إثباتها وشهرها وفق المادتين 181 و158 من نظام الشركات. أيدت محكمة الاستئناف…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صحة عقد بيع الحصص المقدم من المدعي بين الشركاء أنفسهم، ووفق بند ثامن من عقد تأسيس الشركة فإن انتقال الحصص بين الشركاء لا يستلزم موافقة الشركاء الآخرين لأنه انتقال داخلي. دفع وكيل أحد المدعى عليهم بخروجه سابقاً ليس له علاقة بطلب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أقر المدعى عليه بالاتفاق المشروط بنقل المدعي أرضاً للشركة خلال شهر مع بطلان الاتفاق عند الإخلال. أقر وكيل المدعي بالتأخير في النقل وأن المدعي نقل الأرض لأخيه سلطان بدلاً من الشركة، مما يشكل إخلالاً بالشرط المتفق عليه مخالفاً للاتفاق، لذا ر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
لم يبد المدعى عليهم الحاضرين اعتراضاً على التعديل بل أكدوا عدم وجود ممتنع عن التوقيع، وقد اعتمدت وزارة التجارة العقد المعدل. نصت الفقرة 1 من المادة 12 من نظام الشركات على وجوب كون عقد التأسيس وتعديلاته مكتوباً وموثقاً. تأخر الشركاء في الإج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً في النزاعات المتعلقة بإثبات شراكة وتوزيع تركة مورث، مع الإشارة إلى شروط الدعوى والاختصاص. كما اعتمدت الدائرة على سابق حكم بعدم قبول دعوى مماثلة لرفعها قبل أوانها، ودفوع المدعى عليهم بقسمة تر…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة عدم قيام المدعي مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية ٢٠١٦-٢٠١٩م مخالفاً المادة (١٦٧) من نظام الشركات، وعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية مخالفاً المادة (١٧٥)، وعدم قيد تعديلات عقد التأسيس وانتقال الحصص في السجل الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أجور عماليةالمدعي: خسر
المحكمة رفضت تضمين الشركاء لأن الدعوى أُقيمت ضدهم بصفتهم شركاء لا مدراء، ومسؤولية عدم ذكر 'ذات مسؤولية محدودة' أو رأس المال تقع على المدراء وفق المادة 152/2. كما أن المادة 155 خاصة بشركة الشخص الواحد، وعدم الإجراء عند الخسائر مسؤولية المدر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.