المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير

النص الكامل للمادة ١٦٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت اعتزال المدير لإدارة الشركة بحكم قضائي سابق صادر من الدائرة نفسها، وجواب وكيل أحد المدعى عليهم لا ينفي ذلك، وتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري بحذف اسم المدير السابق أثر من آثار اعتزاله الثابت قضائياً استناداً لنظام الشركات مواد 162 و16…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في رفعها نيابة عن الشركة، إذ الشركة ذات مسؤولية محدودة شخصية اعتبارية مستقلة ذمتها المالية، والدعوى مرفوعة على شريك وليس مدير الشركة، وطلب المدعي موضوعي لا يستقيم مع دعوى المسؤولية بموجب المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم تقديم المدعي ما يثبت قيد اسمه كشريك نظامي في سجل الحصص بالشركة وفق نظام الشركات، والحكم السابق كان بين الورثة وليس في مواجهة الشركة. كما رفض الالتماس لإعادة النظر لعدم استيفائه شروط المادة ٢٠٠ من نظام ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

شهادة الشهود لم تثبت التنازل الصريح دون عوض بل حددت طلب عوض، والوكالة لا تخول التنازل عن حصص الشركة، والتنازل يتطلب تعديل عقد التأسيس كتابياً ونشرًا وفق نظام الشركات، لذا رفضت الدعوى وأيدت الاستئناف موضوعاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مرفوعة على شريك وليس على الشركة التي لها شخصية معنوية مستقلة، ويجب أن تكون مطالبة الأرباح ضد الشركة لا الشركاء. المدعي لم يثبت شراكته بقيد في السجل التجاري، ولم يتخذ الإجراء النظامي بالاطلاع على مستندات الشركة قبل رفع الدعوى. طلب ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لا يحق للشريك المطالبة بفسخ عقد التأسيس بل له حق التخارج أو التصفية، ولم يثبت موجب لفسخ العقد. كما لم يقدم المدعي بينة على إخلال المدعى عليهما بتوفير المقر، ولم يثبت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية). لذا رفضت الدعوى كاملة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

لم يثبت وقوع خطأ من المدعى عليهم لعدم تكليفهم نظاماً بقيد الحصص في سجل الشركة وفق المادة 262 من نظام الشركات. كما لم يقدم المدعون بينة على الضرر والعلاقة السببية بربطها بالمبلغ المطالب به، وطالبوا بالتعويض مباشرة رغم أن المتضرر الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة الابتدائية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم الفصل في أصل الشراكة أولاً. محكمة الاستئناف ألغت الحكم وأصدرت حكماً جديداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على الشركة كشخصية اعتبارية بدلاً من المدير المسؤول عن توزيع الأرباح، مستندة إلى المادة 78/3…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوضة لرفعها قبل أوانها لعدم قيد اسم المدعية كشريكة في سجل الحصص وعقد التأسيس رغم انتقال الحصة بالإرث. الورثة شركاء في شركة أملاك غير نظامية لا تسری عليها أحكام نظام الشركات الكاملة، خاصة مطالبة الأرباح التي تتطلب الشكلية والقيد. ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود مصلحة مشروعة للمدعي الشريك/المدير في إلزام المدعى عليه بالتسجيل، إذ المصلحة تنحصر في البائع (خروج من المسؤولية) والمشتري (تمتع بالحقوق)، وليس للشركة أو مديرها مصلحة في ذلك لأنها شركة ذات مسؤولية محدو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-١٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

لم ينطبق الالتماس على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ ثبتت صفة المدير لاتخاذ إجراءات إثبات الشراكة وفق المادة 162 من نظام الشركات وبعقد التأسيس، وثبتت الشراكة بالإقرار المرفق دون تناقض في الحكم. رفض الالتماس شكلاً لعدم انطبا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم المدعي مبلغ 500,000 ريال لرأس مال الشراكة بسند القبض والشيكات ناطقة بسداد ديون المدعى عليه الخاصة، والمدعى عليه لم يثبت وجود أعمال للشركة وناكر عن الجواب، واليمين القضائية حلف بها المدعي كأقوى الطرفين مؤكدة صحة دعواه، لذا استحق ا…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠٤-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

دعوى المحاسبة فرع عن ثبوت الملكية، ولم تثبت ملكية المدعية لأي حصة من حصص الشركة لعدم تسجيلها في سجل الشركة. نصت المادة 162 من نظام الشركات على عدم نفاذ انتقال الملكية في مواجهة الشركة إلا بقيد السبب الناقل في سجل الشركة. لذا رفضت الدعوى لر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٧-٠٦-٠٤
تفسير العقدالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدعى عليها الأولى في تسليم المثمن (نقل الحصص) رغم إمهالها والتزامها، مما يحقق الإعذار ويبرر فسخ العقد ورد الثمن 4,993,187.66 ريال. رفض أتعاب المحاماة لعدم إثباتها بمستندات. العقد شريعة المتعاقدين والبائع ملزم بتسليم المبيع عند ا…

التعويض: ٤,٩٩٣,١٨٧.٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن الشركاء أبرموا قرار تعديل عقد التأسيس بتاريخ 19/7/1434هـ يقرون فيه بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها كاملاً ومخالصة تامة بينهم مما ينتفي معه سبب فسخ العقد. كشف الحساب البنكي غير كافٍ لعدم تفصيله ولا يناقض الإقرار الصريح. مطالبة ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

الملزم في قيد التصرفات الواردة على الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة نفسها وفق المادة 162 من نظام الشركات. لا ينفذ انتقال الملكية إلا بقيد السبب الناقل في سجل الشركة. الدعوى مقدمة على غير ذي صفة وفق المادة 76 من نظام المرافع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للمحكمة عدم إخطار المدعى عليهما كتابة قبل الدعوى وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، كما أن الشركة مهنية تضامنية ولا يجوز دخول غير المرخص شريكاً فيها وفق نظام الشركات المهنية، ولم يثبت نقل الحصص بقيد في سجل الشركاء أو شهره، لذا رفض…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف أن طلب المدعية يشمل تعديلات مبنية على أحكام نهائية سابقة وتعديلات أخرى غير مبينة وغير محررة تستلزم نظراً ابتدائياً، وأن الأحكام السابقة تُقدم للجهات الإدارية المختصة وفق المادة 161 من نظام الشركات، لذا ألغت الحكم الابتد…

تعديل حكمثقة: مرتفعة

و٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية