نص المادة
نظام الشركات
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
النص الكامل للمادة ١٥٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الشركات
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
جدة
حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وهو حق منصوص عليه في المادة 175 من نظام الشركات التي تجب على المديرين إرسالها للشركاء. رفضت الدعوى في عدم تقديم المدعى عليه حصته من رأس المال لأن عقد ا…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت للمحكمة أن المدعى عليه مدير الشركة أخل بموجب المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. كما خالف المادة 153 باستخدام الشركة لاستثمار…
المحكمة التجارية
الرياض
رغم الترافع الكتابي والمرئي، رفضت الدائرة الدعوى لعدم توافر الصفة في الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، حيث الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولة وحدها عن ديونها وفق المادة 156 من نظام الشركات، ولا مسؤولية تضامنية للمدير عن ديو…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت صدور حكم قطعي ضد الشركة بإلزامها بدفع 350,000 ريال للمدعي بناءً على عقد التوريد، وتبين خلو العقد من بيان نوع الشركة (ذات مسؤولية محدودة) ورأس مالها مخالفًا للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير بالتضامن مع الش…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' مما يخالف الفقرة الثانية من المادة 152 من نظام الشركات التي تجعل المدير مسؤولاً شخصياً وتضامناً عن التزامات الشركة. كما ثبت الالتزام بحكم سابق ضد الشركة بمبلغ 170…
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثبت تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره، مما يعد نكولاً وقرينة على صحة دعوى المدعي. ثبت دين الشركة بحكم سابق، ومخالفتها للمواد 153 و159 و165 من نظام الشركات بممارسة أعمال تمويل محظورة، مما يوجب مسؤولية المديرة…
المحكمة التجارية
الرياض
رغم غياب المدعى عليهم اعتبرت الدائرة الخصومة حضورية وهم ناكلون عن الجواب. ثبت تحويل المؤسسة إلى شركة بإرادة المدعي وتعديل العقد وثق في وزارة التجارة، والشركاء مسجلون نظامياً، والشركة كيان مستقل لا يُرجع إلا بموافقة الجميع، وامتناعهم يؤكد ع…
المحكمة التجارية
الرياض
الدعوى غير مقبولة لأنها قيدت ضد الشركة بطلبات في حق المدراء دون طلب صريح ضد الشركة، ولعدم قبول تعديل الدعوى لأنه يغير السبب والصفة كليًا وليس تعديلًا لطلب قائم. كما أن الإخطار كان للمدراء بصفتهم الشخصية لا للشركة، مما يخالف المادة 71 من لو…
محكمة الاستئناف
الدمام
ثبت للمحكمة أن الشركاء أبرموا قرار تعديل عقد التأسيس بتاريخ 19/7/1434هـ يقرون فيه بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها كاملاً ومخالصة تامة بينهم مما ينتفي معه سبب فسخ العقد. كشف الحساب البنكي غير كافٍ لعدم تفصيله ولا يناقض الإقرار الصريح. مطالبة ا…
المحكمة التجارية
جدة
المادة 159 من نظام الشركات تتعلق بالبطلان لمخالفة مواد 153-157 أثناء التأسيس لا للمخالفات اللاحقة، وقد تم تأسيس الشركة بشكل صحيح ومخالفتها للمادة 153 حدثت بعد التأسيس وتعالج بنصوص نظامية أخرى، والشركة ذات مسؤولية محدودة لها ذمة مالية مستقل…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت للدائرة أن المدعى عليه مدير الشركة وأن العقد المبرم مع المدعي لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' ولا بيان رأس المال، مما يخالف المادة 152/2 من نظام الشركات التي تجعل المدير مسؤولاً شخصياً وتضامناً عن التزامات الشركة. كما ثبت الالتزام…
المحكمة التجارية
جدة
ثبت خلو عقد التوريد من بيان نوع الشركة (ذات مسؤولية محدودة) ورأس مالها مخالفًا للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير بالتضامن مع الشركة. سبق حكم بإلزام الشركة بدفع المبلغ نفسه في قضية سابقة. لذا ألزمت المحكمة المد…
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
اعتمدت الدائرة على تقرير المحاسب القانوني الذي أثبت استحقاق المدعين لمبالغ من الأرباح المحققة (4.544.054 ريال) كحصة عمل وفق المادتين 6 و9 من نظام الشركات، مع إلزام الشركة بأتعاب المحاسب (198.500 ريال). رفضت طلب محاسبة المديرين لخروجه عن اخ…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت للدائرة عدم دفع المدعي كامل الثمن المتفق عليه مقابل الحصة في المؤسسة مما يمنع انتقال الملكية وآثارها بما في ذلك استحقاق الأرباح. كما ثبت رفض المدعي الدخول شريكاً في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة بعد تحويل المؤسسة، وهو شرط أساسي…
محكمة الاستئناف
مكة المكرمة
نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة العامة لسابقة الفصل في النزاع بحكم تحكيم مؤرخ 15/10/1437هـ تمت المصادقة عليه من محكمة الاستئناف بتاريخ 11/4/1438هـ في القضية 5854/1437 مما يمنع نظر الدعوى. الحكم الأولي ببطلان عقد التأسيس لصورية الشراكة وعد…
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
ثبت عدم وفاء المدعي بكامل حصته من رأس المال (100,000 ريال متبقية) كما نص البند السابع من العقد وإقراره، مخالفاً المادة 156 من نظام الشركات التي تتطلب إقراراً حقيقياً بالوفاء الكامل برأس المال قبل تأسيس الشركة. لذا رفضت الدائرة فسخ الشراكة…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي ا…
في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع…
يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البي…
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أ…
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية الل…
يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم وا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.