نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن العقد المبرم لم يثبت إنشاء الشركة المتفق عليها، وأن البند الثالث من العقد ينص على إدارة مجلس من 5 أعضاء (3 من المدعية و2 من المدعى عليها) لا تنفرد المدعية بالإدارة، ولم يقدم المدعي دليلاً على إنشاء الشركة أو تفصيلاً لطلب تسل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة تحققت من انعدام الصفة لأن الدعوى مقدمة على أعضاء مجلس الإدارة وليس على الشركة نفسها، وهو من المسائل الأولية السابقة للموضوع التي يلزم توفرها لقبول الدعوى. استندت إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الدفع بعدم الصفة في…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
جواب المدعى عليه غير ملاقٍ ومناقض لنفسه، إقراره بالشراكة ثم إنكارها وادعاء تحويل الرأس مال، ثبت رأس المال بموجب العقد والشيكات وسند الاستلام كمحررات عادية حجة بموجب المادة 29/1 من نظام المحاكم التجارية، لم يثبت تحقق الأرباح أو أضرار التقاض…
التعويض: ٢,٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بمحضر صلح يقضي بدفع 300,000 ريال للمدعي مقابل تنازله عن حصته وسحب الدعوى. ثبت الصلح وأُمضي وأُلزم الطرفان به وفق المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية، إذ الصلح جائز شرعاً ونظاماً.
التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقامة من المدعي بصفته شريكاً وليس من الشركة نفسها، بينما يقتصر حق المطالبة بحقوق الشركة على الشركة وفقاً لنظام الشركات المادة 38/3 والمادتين 24 و31، كما تعذر على طالبي الإدخال تقديم طلب إدخال الشركة رسمياً، وانتقلت ملكية المؤسسة لشخ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت الدائرة أن حصة المدعى عليه البالغة 25% في شركة الكوب الأول (شركة ذات مسؤولية محدودة) ليست نسبة مؤثرة بما يخالف المادة 24 من نظام الشركات، مما يعني عدم انطباق أحكامها على الوقائع. رفضت الدائرة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم ثبوت الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى تتطلب اللجوء إلى المصالحة مسبقًا لأن الأطراف أقارب درجة ثالثة وفق المادة 58/ج من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولم يثبت وكيل المدعين القيام بها. كما أن صفة المطالبة تعود للشركة لا الشركاء فرديًا وفق مواد نظام الشركات 24 و31 و38/3.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
تنقضي شركة المحاصة بانسحاب أحد الشركاء طبقاً للمادة ٥٠ من نظام الشركات ما لم ينص العقد على استمرارها بين الباقين، وعقد الشراكة لم ينص على ذلك. حصر المدعية دعواها في إثبات انسحابها من تاريخ ١٣/٦/١٤٤٢هـ وانقضاء الشراكة، وأقر المدعى عليهم بان…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت أن الشراكة محاصة بإقرار الطرفين، ومشغل الأنشطة المنافسة هو ابن أحد المدعى عليهم وليس شريكاً، فلا تنطبق المادة 24 من نظام الشركات التي تحصر التعويض في حالة منافسة الشركاء أنفسهم. المدعي لم يثبت صورية الملكية لصالح المدعى عليهم. محكمة ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يثبت موافقة باقي الشركاء على التصفية، وللشركة مديونيات، ويجب معرفة مركزها المالي وقدرتها على سداد الديون قبل الحكم بالتصفية أو الإفلاس، كما كفل النظام للمدعي حق الاطلاع على مستندات الشركة والاعتراض على وجود شريك أجنبي أمام الجهة المختصة.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة أن البينات المقدمة من المدعي لا ترقى لإثبات الحق المطالب به، ولم يقدم سجلات شركة (...) الدولية المشار إليها بل سجلات تخص شركة (...) العالمية فقط. كما ثبتت ملكية الفروع لشريك آخر بحكم سابق من الدائرة الثامنة في القضية ٤٧٥٦/١٤٣٩،…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن كلا الطرفين خالف عقد الشراكة بإنشاء نشاط منافس، ولم يلتزم المدعي بتسليم رأس المال، ولم تثبت باقي مخالفات المدعى عليه. العقود الصحيحة مرجع حال الخلاف، وخالف الطرفان مما تسبب بخسارة المؤسسة، فلا تعويض لطرف دون الآخر.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
٢٠١٩-٠١-١٥نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثابت امتناع المدعى عليها عن تعديل عقد التأسيس رغم موافقة الشركاء الآخرين مما يشكل إقرارًا ضمنيًا، وقرار التعديل ملزم للجميع بموجب المادة 27 من نظام الشركات التي تشترط الإجماع إلا إذا نص العقد غير ذلك، والتأخير يلحق الضرر بالشركة والشركاء و…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت عدم وجود خطأ من المدعى عليه لأن المؤسسة الفردية قائمة قبل تأسيس الشركة بموجب السجل التجاري المرفق. رفضت الدائرة دعوى المسؤولية لعدم تحقق أركانها (الخطأ والضرر والعلاقة). أيدت محكمة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة العقد واستلام المبلغ لكنه لم يقدم قوائم مالية معتمدة ومراجعة من محاسب خارجي كما أوجبت المادة 35 من نظام الشركات المنطبقة على شركة المحاصة، مما يعد تفريطاً يوجب عليه الضمان. كما التزم بعدم إدارة الاستثمار بالطرق النظامي…
التعويض: ١,٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة شراكة المدعي بنسبة 95% بعقد مرفق، وثبوت كون المدعى عليه المدير النظامي المخوّل بإعداد القوائم المالية. وفق المادة 24 من نظام الشركات، يجوز للشريك الاطلاع على مستندات الشركة وقوائمها المالية وحق مكفول له، ولم تجد الدائرة في دفوع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
حصر المدعية طلبها بتسليم القوائم المالية من 2014 إلى 2020، وللشركاء حق الاطلاع على مستندات الشركة وفق المادة 24 من نظام الشركات التي تسمح للشريك غير المدير بالاطلاع في مركز الشركة على دفاترها ومستنداتها. الدائرة ملزمة بإلزام المدعى عليهما…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم إثبات شراكة المدعي في الفرع لأن المدعى عليها فتحته لنفسها دون موافقة الشركاء رغم نص العقد، ولا تنطبق المادة 24 من نظام الشركات لأن الشراكة ليست شركة نظامية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم لصحة أسبابه.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.