المادة الرابعة والثلاثون: التنفيذ على الحصص والأسهم

النص الكامل للمادة ٣٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام. ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة تقديم المدعي استقالته وتنازعت فقط في إزالة اسمه من السجلات لمسؤوليته عن مخالفات ودعاوى قائمة، إلا أن إزالة الاسم لا تحول دون محاسبته لاحقاً، ويجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يوماً وفق المادة 163 من نظام الشرك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٣٠
أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية لأن الدعوى منحصرة في بيع حصص المدعى عليه لاستيفاء دين ثابت بموجب حكم سابق وهي متعلقة بالتنفيذ الجبري الذي يختص به قاضي التنفيذ وفق المادة 2 و3 من نظام التنفيذ. رفضت دائرة الاستئناف الاستئناف لتقديم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
أخرىالمدعي: خسر

ثبت حكم نهائي للمدعي ضد المدعى عليه بمبلغ 938500 ريال واكتسب الصفة القطعية، مما ينتفي معه الحاجة للحجز التحفظي. يمكن للمدعي إيقاع الحجز التنفيذي مباشرة على الحصة وبيعها لدى قاضي التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ ونظام الشركات. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١٠-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن كلا الطرفين خالف عقد الشراكة بإنشاء نشاط منافس، ولم يلتزم المدعي بتسليم رأس المال، ولم تثبت باقي مخالفات المدعى عليه. العقود الصحيحة مرجع حال الخلاف، وخالف الطرفان مما تسبب بخسارة المؤسسة، فلا تعويض لطرف دون الآخر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية وأن النزاع من اختصاص محكمة التنفيذ. الدفع بعدم الاختصاص من المسائل الأولية بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. طلب الحجز على أرباح المدير يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية المحدد في المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

الدعوى ناشئة عن إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المدعى عليه، وتنص المادة 3/2 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ و61 من نظام التنفيذ على اختصاص قاضي التنفيذ بمثل هذه المنازعات والحجز على الحصص، لذا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية