نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً.٢ - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللنيابة أن ترجع عنه في أي وقت.
