نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
النص الكامل للمادة ٤١ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من…
عند صدور أمر رئيس النيابة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو…
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً لل…
١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة وال…
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوا…
١- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.