نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
النص الكامل للمادة ٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً لل…
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من الن…
١- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة وال…
١- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن…
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من ا…
١- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى النيابة، أو إلى الجهة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.