نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- دون الإخلال بأنظمة الدولة الأجنبية، للأمين المعين في إجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام ممارسة صلاحياته ومهماته ذات الصلة في الدولة الأجنبية وفق أحكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمة الأجنبية والأمين الأجنبي، والتعاون معهما بإشراف المحكمة.٢- للأمين الأجنبي التقدم إلى المحكمة مباشرة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الـمُعيّن فيه، وطلب المساعدة القضائية، وله طلب افتتاح أيّ من إجراءات الإفلاس وفقاً لأحكام
