نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمة والمحكمة الأجنبية قدر الإمكان بشكل مباشر أو من خلال الأمين والأمين الأجنبي في كل ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس بموجب أحكام النظام أو إجراء الإفلاس الأجنبي بما في ذلك:أ- تعيين المحكمة شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية للتصرف بناءً على توجيهاتها.ب- تقديم المعلومات والوثائق اللازمة بخصوص الإجراء بالوسيلة التي ترى المحكمة مناسبتها.ج- التنسيق والتعاون بشأن الإشراف على أصول المدين وإدارتها.د- الموافقة على اتفاقات للتنسيق بخصوص الإجراءات والتدابير أو تنفيذها عن طريق المحكمة.هـ- التنسيق والتعاون في إجراءات الإفلاس المتزامنة.و- أي طرق أخرى للتنسيق والتعاون تحددها وزارة العدل.٢- للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية للتواصل المباشر مع المحكمة الأجنبية، والأمين، والأمين الأجنبي.
