نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- على الأمين الأجنبي إذا تقدم إلى المحكمة بطلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي المعين فيه، أن يرفق به الوثائق الآتية:أ- نسخة من قرار افتتاح إجراء الإفلاس الأجنبي وتعيينه أميناً.ب- شهادة من المحكمة الأجنبية تؤكد سريان إجراء الإفلاس الأجنبي واستمراره أميناً في الإجراء ذاته.ج- بياناً يتضمن تحديد إجراءات الإفلاس الأجنبية المتعلقة بالمدين التي علم بها الأمين الأجنبي.٢- تقرر المحكمة -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (إجراء الإفلاس الأجنبي) و(الأمين الأجنبي) الواردين في الفقرة (٢) من المادة (الأولى) من القواعد على إجراء الإفلاس الأجنبي والأمين الأجنبي ومضمون الوثائق المقدمة إليها وفق الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة.٣- للمحكمة أن تقبل ما قُدم إليها من معلومات ووثائق بشأن الطلب وإن لم يكن مصدقاً عليها.٤- إذا تعذر توافر أي مما ورد في الفقرة (١/أ) والفقرة (١/ب) من هذه المادة، جاز تقديم أي وثيقة تفيد سريان الإجراء الأجنبي وتعيين الأمين الأجنبي، وللمحكمة أن تقبلها أو ترفضها.٥- للمحكمة أن تطلب من الأمين الأجنبي ترجمة الوثائق المقدمة إليها إلى اللغة العربية للنظر في طلبه.٦- يعد المقر الرئيسي المسجل للمدين، أو محل إقامته المعتاد إذا كان شخصاً طبيعياً، هو المركز الرئيسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك.
