المادة العاشرة

النص الكامل للمادة ١٠ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

١- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين البت فيه- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقضي بأي من الآتي:أ- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر في إدارة أصول المدين الموجودة في المملكة أو بعضها أو تحصيلها كلها أو بعضها لحماية قيمة الأصول التي تكون بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها قابلة للنقص أو الهلاك.ب- أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.٢- تنتهي المساعدة القضائية بمجرد البت في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما لم تقرر المحكمة تمديد المساعدة القضائية وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد.٣- يكون التبليغ فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية