نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي إلى حين البت فيه- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب مساعدة قضائية عند الاقتضاء لحماية أصول المدين أو مصالح الدائنين، وللمحكمة أن تقضي بأي من الآتي:أ- تفويض الأمين الأجنبي أو أي شخص آخر في إدارة أصول المدين الموجودة في المملكة أو بعضها أو تحصيلها كلها أو بعضها لحماية قيمة الأصول التي تكون بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف المحيطة بها قابلة للنقص أو الهلاك.ب- أي مساعدة قضائية أخرى منصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد.٢- تنتهي المساعدة القضائية بمجرد البت في طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، ما لم تقرر المحكمة تمديد المساعدة القضائية وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الخامسة عشرة) من القواعد.٣- يكون التبليغ فيما يتعلق بأحكام هذه المادة، وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.
